( فصل )
وكما يحرم قتل الصيد تحرم الإعانة عليه بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة لصيده أو لذبحه .
وإذا أعان على قتله بدلالة أو إشارة أو إعارة آلة ونحو ذلك ، فهو كما لو شرك في قتله ، فإن كان المعان حلالا فالجزاء جميعه على المحرم ، وإن كان حراما اشتركا فيه ; لما تقدم في
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015450حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه قال : " فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني ، وأحبوا لو أني أبصرته ، والتفت فأبصرته ، فقمت إلى الفرس فأسرجته ، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح فقلت لهم ناولوني السوط والرمح ، فقالوا : والله لا نعينك عليه ، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت " لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفي رواية لهما : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015451فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ، فنظرت فرأيته ، فحملت عليه الفرس فطعنته ، فأتيته [ ص: 183 ] فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني "
مسلم ، وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015452فرأيت أصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا : لا نعينك عليه بشيء ، إنا محرمون ، فتناولته فأخذته " هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ولفظ
مسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015453فإذا حمار وحش ، فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني السوط ، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين : ناولوني السوط ، فقالوا : والله لا نعينك عليه بشيء ، فنزلت فتناولته " وفي رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015454فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه ، فأبوا عليه ، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله " وفي الحديث : "
فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله إنا كنا أحرمنا ، وكان nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة لم يحرم ، فرأينا حمر وحش فحمل عليها nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة فعقر منها أتانا ، فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون ؟ فحملنا ما بقي من لحمها فقال : " هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ، قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها " وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم : "
هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا "
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري : "
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها "
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي : "
هل أشرتم أو أعنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا " .
[ ص: 184 ] فقد امتنع القوم من دلالته بكلام أو إشارة ، ومن مناولته سوطه أو رمحه وسموا ذلك إعانة ، وقالوا : لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون ، وما ذاك إلا أنه قد استقر عندهم أن
المحرم لا يعين على قتل الصيد بشيء .
قال القاضي : ولا خلاف أن الإعانة توجب الجزاء .
والنبي صلى الله عليه وسلم قال : "
منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها " فجعل ذلك بمثابة الإعانة على القتل ، ولهذا قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015460هل أشرتم أو أعنتم " ومعلوم أن
الإعانة على القتل توجب الجزاء والضمان فكذلك الإشارة .
وأيضا ما روي عن
عكرمة عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في
محرم أشار إلى بيض نعام ، فجعل عليه الجزاء .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : " أتى رجل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقال : إني أشرت بظبي وأنا محرم ، قال : فضمنه " .
وعن .... أن رجلا أتى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فقال له : " يا أمير المؤمنين إني أشرت إلى ظبي وأنا محرم فقتله صاحبي ، فقال
عمر nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : ما ترى ، قال : أرى عليه شاة ، قال : فأنا أرى ذلك " رواهن
النجاد .