( فصل )
فأما إذا
خطب المحرم امرأة لنفسه وتزوجها بعد الحل أو
خطبها لرجل حلال ، أو
خطبت المحرمة لمن يتزوجها بعد الحل فقال القاضي
وابن عقيل في بعض المواضع
وأبو الخطاب وكثير من أصحابنا : تكره الخطبة ولا تحرم ويصح العقد في هذه الصور .
وقال
ابن عقيل في موضع : لا يحل له أن يخطب ولا يشهد ، وهذا قياس المذهب ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل ، وموجب النهي التحريم ، وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر ، بل روي ما يؤكد ذلك فعن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر قال : " لا يصلح للمحرم أن
[ ص: 217 ] يخطب ولا ينكح ولا يخطب على غيره ولا ينكح غيره " رواه
حرب ... .
ولأن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه ، كما أن العقد سبب للوطء ، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة ، ولأن الخطبة كلام في النكاح وذكر له وربما طال فيه الكلام ، وحصل بها أنواع من ذكر النساء ، والمحرم ممنوع من ذلك كله ، ولأن الخطبة توجب تعلق القلب بالمخطوبة واستثقال الإحرام والتعجل إلى انقضائه لتحصيل مقصود الخطبة ، كما يقتضي العقد تعلق القلب بالمنكوحة ، ولهذا
منعت المعتدة أن تخطب كما منعت أن تنكح ،
ونهي الرجل أن يخطب على خطبة أخيه كما
نهيت المرأة أن تسأل طلاق أختها .
فأما الشهادة فقد سوى كثير من أصحابنا بينها وبين الخطبة كراهة وحظرا .
وقال القاضي في المجرد : لا يمنع من
الشهادة على عقد النكاح ; لأنه لا فعل له فهو كالخاطب ... ، أن الشهادة لا تكره مطلقا إذ لا نص فيها ، ولا هي في معنى المنصوص .
فأما توكيل غيره أو التوكل له ... .