( فصل )
وهل عليه بدنة ، أو شاة ؟ على روايتين ؛ إحداهما : عليه بدنة نقلها
الميموني فيمن
بقي عليه شوط هل عليه دم ؟ قال : الدم قليل ولكن عليه بدنة ، وأرجو أن تجزئه ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " إذا وقع الرجل على امرأته بعد كل شيء غير الزيارة : فعليه ناقة ينحرها " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : " عليه بدنة وقد تم حجه " رواهما
[ ص: 238 ] nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12514وابن أبي عروبة ، ولفظه : " كان يأمر
من غشي أهله بعد رمي الجمرة ببدنة " .
وروي عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : مثل ذلك ، وروي أيضا - عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وإبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : " على كل واحد منهما جزور " ، ولا يعرف له مخالف في إيجاب البدنة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " أنه سئل عن
رجل وقع بأهله -وهو بمنى - قبل أن يفيض ، فأمره أن ينحر بدنة " رواه
مالك .
والثانية : عليه دم شاة ، أو غيرها ، نقلها
بكر بن محمد كما ذكره الشيخ وهو اختيار
الخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى .