مسألة : ( ولا يفسد النسك بغيره ) .
قال
ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن
الحج لا يفسد بإتيان شيء حال الإحرام إلا الجماع .
وذلك لأن الله سبحانه ذكر حلق الرأس قبل الإحلال للمعذور ، وأوجب به الفدية ولم يوجب القضاء كما أوجبه في من أفطر في رمضان لمرض أو سفر ، وحرم قتل الصيد حال الإحرام وذكر فيه العقوبة والجزاء ولم يفسد به الإحرام ، ولم يوجب قضاء ذلك الإحرام وقد
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015498أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحرم في جبته أن ينزعها ولم يأمره بكفارة ولا قضاء .
والفرق بين المباشرة وبين غيرها من المحظورات من وجوه ؛ أحدها : أن سائر محظورات الإحرام تباح لعذر فإنه إذا احتاج إلى اللباس ، والطيب ، والحلق ، وقتل
[ ص: 249 ] الصيد : فعله وافتدى ، والمباشرة لا تباح . فإن قيل : فلو كان به شبق شديد يخاف من تشقق أنثييه ، وقد قلتم إنه يفطر في رمضان ويقضي ... .