مسألة :
" وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس " .
هذا أشهر الروايتين وفي الأخرى الدباغ مطهر في الجملة لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014275تصدق على مولاة nindex.php?page=showalam&ids=156لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ فقالوا : إنها ميتة ، فقال : إنما حرم أكلها " .
[ ص: 123 ] رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي لم يذكرا فيه الدباغ .
وعنه أيضا قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014276أيما إهاب دبغ فقد طهر " رواه
مسلم ، ووجه الأولى ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=4939عبد الله بن عكيم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014277كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " رواه الخمسة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح .
[ ص: 124 ] وقد استقر الحكم بعد ذلك عليه ، وقال
أحمد : ما أصلح إسناده ، وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014278كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب " وهذا ناسخ لغيره لأنه متأخر ومشعر بنهي بعد رخصة لا سيما وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنما حرم أكلها ، وقد استقر الحكم بعد ذلك على تحريم
الادهان بودكها ويدل على تقدمه ما روت
nindex.php?page=showalam&ids=93سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014279ماتت شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وهذا إنما يكون في أكثر من شهر ، وعن
سلمة بن المحبق nindex.php?page=hadith&LINKID=16014280أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فأتى على بيت فراء فيه قربة معلقة فسأل الشراب فقيل [ ص: 125 ] إنها ميتة فقال : " ذكاتها دباغها " وهذا قبل وفاته بأكثر من سنة ، فلو كان رخصة أخرى بعد النهي لزم النسخ مرتين ، وقيل : الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ ؛ لأن هذا لم يعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه رخصة ولا عادة الناس الانتفاع به .