( فصل )
يجوز
إخراج الفدية حيث وجبت من حل أو حرم ، وكذا حيث جازت ؛ لأن الله سبحانه سمى الدم الواجب هنا نسكا والنسك لا يختص بموضع فإن
[ ص: 279 ] الضحايا لما سميت نسائك جاز أن تذبح في كل موضع سواء كانت واجبة ، أو مستحبة كما قال : (
إن صلاتي ونسكي ) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=177لأبي بردة : " هي خير نسيكتيك " بخلاف دم المتعة وجزاء الصيد فإنه سماه هديا ، والهدي : ما أهدي إلى
الكعبة .
وأما هدي المحصر ... .