فصل :
وإذا قلنا
بتطهير الدباغ فهل يكون كالحياة أو كالذكاة ؟ على وجهين : أحدهما : أنه كالحياة لأنه يحفظ الصحة على الجلد ويصلحه للانتفاع كالحياة ، فعلى هذا يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة كالهر وما دونها في الخلقة وكذلك جلد ما سوى الكلب والخنزير في رواية .
والوجه الثاني : أنه كالذكاة فلا يطهر إلا ما تطهره الذكاة وهذا أصح كما سبق من قوله : دباغها ذكاتها ، ولما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014281أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن [ ص: 126 ] ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ولفظه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014282أنه سئل عن جلود الميتة فقال : " دباغها ذكاتها " فقد شبه الدباغ بالذكاة ، وحكم المشبه مثل المشبه به أو دونه ، ولأنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014283نهى عن جلود السباع ولا تكاد تستعمل إلا مدبوغة ، ولم يفصل ، وهذا مبني على أن الذكاة لأجل المأكول ، فأما
غير المأكول فلا يطهر جلده بالذكاة لأنه ذبح غير مشروع فلم يفد طهارة الجلد ، كذبح المحرم الصيد والذبح في غير الحلق واللبة ، ولأنه ذبح لا يفيد حل اللحم فلم يفد طهارة الجلد كذبح المجوسي والمرتد ، وهذا لأن التنجيس لو كان لمجرد احتقان الرطوبات في الجلد وإزالته مشروعة بكل طريق لم يفرق بين ذابح وذبح ومذبح ومذبح ، والذي يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده لا بذكاة ولا بدباغ ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11915أبو المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014283نهى عن جلود السباع " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وزاد "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014284أن تفترش " .
[ ص: 127 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014285نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جلود النمور أن يركب عليها " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وفي لفظ
لأحمد "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014286نهى عن لبس صوف النمور " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام بن معد يكرب قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014287نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مياثر النمور " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وعن
nindex.php?page=showalam&ids=241المقدام أنه قال
لمعاوية : أنشدك الله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014288نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014289لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وهذه الأحاديث نصوص في أنها لا تباح بذكاة ولا دباغ .