( فصل )
وأما الطير : فثلاثة أنواع ؛ أحدها : الحمام وفيه شاة قال
أحمد - في رواية
ابن القاسم وسندي - : كل طير يعب الماء مثل الحمام يشرب كما يشرب الحمام : فيه شاة ، وما كان مثل العصفور ونحوه : ففيه القيمة ، ويلزم
[ ص: 298 ] المحرم كما يلزم الحلال في حمام الحرم .
والطير صيد ، والدجاج ليس بطير ، وإنما أهلي ، وقال - في رواية
ابن منصور - : حمام الحل والحرم سواء ، وذلك لما روى ....
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : " كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : في
طير حمام مكة شاة " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقول : " - في الحمام والقمري والدبسي والقطا والحجلة - شاة شاة " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : " أن غلاما من
قريش قتل حمامة الحرم ، فسأل أبوه
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فأمره أن يذبح شاة " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء قالا : " أغلق رجل بابه على حمامة وفرخيها
[ ص: 299 ] وانطلق إلى
عرفات ، فرجع وقد متن ، فأتى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فسأله ، فجعل عليه ثلاثا من الغنم وحكم معه رجل " .
والمراد بالحمام وما أشبهه : كلما عب الماء ولم يتعرض للهدير ؛ لأن الحمام يشبه الغنم من حيث يعب الماء كما الغنم تعب الماء .
وقال
أبو الخطاب وغيره : هو كل ما عب وهدر ؛ والعب هو شرب الماء متواصلا وهو خلاف المص ، فإن الدجاج والعصافير تشرب الماء متفرقا ومنه الكباد من العباب ، وقال
الكسائي : كل مطوق حمام ... ، ومنه
[ ص: 300 ] الشفانين ، والوراشين ، والقماري ، والدباسي ، والفواخت والقطاء والقبج .
هذا قول ....
أبي الخطاب .
وذكر القاضي - في خلافه - : القطاء والسمان مع العصافير . وما كان أصغر من الحمام فلا مثل له ، لكن فيه القيمة ، نص عليه ؛ لما روى
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " كل يصيبه المحرم دون الحمامة قيمته " رواه
سعيد والنجاد ولفظه :
ما أصيب من الطير دون الحمام ففيه الفدية .
وعن
عكرمة قال: " سأل
مروان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - ونحن بوادي الأزرق - قال :
[ ص: 301 ] الصيد يصيبه المحرم ليس له بدل من النعم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " ثمنه يهدى إلى
مكة " رواه
سعيد . ولا يعرف له مخالف ، ولأن الله أوجب المثل من النعم ، أو كفارة طعام مساكين ، أو الصيام ، فإذا تعذر أحد الخصال : وجب الإخراج من الباقي ، كما لو عجز عن الصيام ، وكخصال كفارة اليمين وفدية الأذى .
ولأن الله حرم قتل الصيد ، وذلك يعم جميع أنواعه ، وأوجب فيما حرم الجزاء أو الكفارة ، أو الصيام ، فعلم دخول ذلك تحت العموم .
وأما ما كان أكبر من الحمام مثل الحبارى والكروان والكركي والحجل واليعقوب وهو ذكر القبج : فقد خرجه .... ،
وأبو الخطاب على وجهين ؛ أحدهما : أن فيه القيمة وهو مقتضى كلام الشيخ هنا ؛ لأنه أوجب القيمة في الطير كله إلا الحمام والنعامة ؛ لأن القياس يقتضي إيجابها في جميع أنواع الطير ، لكن ترك هذا القياس في الجماع استحسانا لإجماع الصحابة ، ولأنه يشبه الغنم في عب الماء فيبقى ما سواه على موجب القياس .
[ ص: 302 ] والثاني : يجب فيه شاة وهو الذي ذكره
ابن أبي موسى وهو ظاهر كلام
أحمد ، بل نصه ، فإنه قال : وما كان مثل العصفور ونحوه ففيه شاة . وهذا أصح ؛ لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : " في الحمام والدبسي والقمري والقطاء والحجل : شاة شاة " .
وقال أيضا - " ما أصيب من الطير دون الحمام : ففيه القيمة " فعلم أنه أوجب شاة في الحمام وما كان مثله وأكبر منه ، وأوجب القيمة فيما دونه .
وأيضا : فإن هذا أكبر من الحمام : فكان أولى بإيجاب الشاة ....
وأيضا : فإن المماثلة كما تعتبر في الخلقة والصورة : فتعتبر في الصفات والأخلاق وجنس الطير بما أوتي من المنعة وطيب اللحم : أفضل من الدواب ، فجاز أن يعادل هذا ما في الإنعام من كبر الخلقة .
فعلى هذا ما كان أكبر من الشاة إن كان ... .