( فصل )
وإذا
أتلف بعض الصيد ؛ مثل إن جرحه ، أو كسر عظمه ، ولم يخرجه عن امتناعه : ضمن ما نقص منه إن لم يكن له مثل ، وإن كان له مثل : نظر كم ينقص الجرح من مثله ، ثم فيه وجهان ؛ أحدهما : عليه أن يخرج بقسطه من المثل ، فإن نقصه الجرح السدس أخرج سدسا مثله .
والثاني : يخرج قيمة ذلك الجزء من مثله ، فيخرج قيمة السدس ، وهو قول القاضي وهو أقيس بالمذهب ... .
ولو أفزعه وأذعره : فقال
أحمد - في رواية
الميموني - في
محرم أخذ [ ص: 306 ] صيدا ثم أرسله ، فإن كان حين أخذه أعنته : تصدق بشيء لمكان أذاه وإذ عاره إياه ؛ لأنه قد حرم عليه ترويعه بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015514لا ينفر صيدها " وإذا أرسله وقد ذعر وفزع : لم يعده إلى مثل حالته الأولى .
والذعر : .