صفحة جزء
[ ص: 314 ] ( فصل )

ولا يجوز أخذ لبن الصيد ، فإن أخذه ضمنه بقيمته ذكره ابن عقيل ويحتمل أنه يضمن بمثله لبنا من نظير الصيد ؛ فيضمن لبن الظبية بلبن شاة ، والأول أصح .

( فصل )

وإذا اشترك ........

التالي السابق


الخدمات العلمية