فصل
وعلى الروايتين إذا كفر بالطعام : فلا يخلو إما أن تكون الصدقة مما له مثل ، أو مما لا مثل له . فإن كان له مثل : فلا بد من معرفة المثل ، ثم يقوم المثل فيشترى بقيمته طعام . هذا أشهر الروايتين عن
أبي عبد الله ، قال - في رواية
ابن القاسم - : إذا
قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء ، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم ، فلا يقوم ثعلب ولا حمار ولا طير ، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه ، وفيما يقرب فيه الفدى.
[ ص: 322 ] والرواية الأخرى : يقوم الصيد على ظاهر ما نقله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وذكرها
ابن أبي موسى ؛ لأنه أحد نوعي الصيد فكان التقويم له كالذي لا مثل له .
وأيضا : فإن الطعام بدل عن الصيد كالجزاء : فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل ؛ ولأنه متلف وجب تقويمه فكان التقويم له لا لبدله كسائر المتلفات .
ووجه الأولى - وهي قول أصحابنا - : قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن لم يكن عنده : جزاه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، ولا يعرف له في الصحابة مخالف .
ولأن قوله : (
أو عدل ذلك ) إشارة لما تقدم وهو الجزاء ، وكفارة طعام مسكين ؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدر ، فلو .. . .
فعلى هذا يقوم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء ، هذا منصوصه كما تقدم .
وقال القاضي ... يقوم المثل بمكة حين يخرجه بخلاف ما وجبت قيمته
[ ص: 323 ]