صفحة جزء
فصل

وعلى الروايتين إذا كفر بالطعام : فلا يخلو إما أن تكون الصدقة مما له مثل ، أو مما لا مثل له . فإن كان له مثل : فلا بد من معرفة المثل ، ثم يقوم المثل فيشترى بقيمته طعام . هذا أشهر الروايتين عن أبي عبد الله ، قال - في رواية ابن القاسم - : إذا قتل المحرم الصيد ولم يكن عنده جزاء ، فإنما يقوم المثل ولا يقوم الصيد قد عدل بمثله من النعم ، فلا يقوم ثعلب ولا حمار ولا طير ، وإنما يقوم المثل في الموضع الذي أصابه فيه ، وفيما يقرب فيه الفدى.

[ ص: 322 ] والرواية الأخرى : يقوم الصيد على ظاهر ما نقله الأثرم ، وذكرها ابن أبي موسى ؛ لأنه أحد نوعي الصيد فكان التقويم له كالذي لا مثل له .

وأيضا : فإن الطعام بدل عن الصيد كالجزاء : فوجب اعتباره بالأصل لا بالبدل ؛ ولأنه متلف وجب تقويمه فكان التقويم له لا لبدله كسائر المتلفات .

ووجه الأولى - وهي قول أصحابنا - : قول ابن عباس : إن لم يكن عنده : جزاه دراهم ثم قومت الدراهم طعاما ، ولا يعرف له في الصحابة مخالف .

ولأن قوله : ( أو عدل ذلك ) إشارة لما تقدم وهو الجزاء ، وكفارة طعام مسكين ؛ ولأن الكفارة التي هي طعام مساكين لم تقدر ، فلو .. . .

فعلى هذا يقوم المثل في الموضع الذي أصاب فيه الصيد في الوقت الذي وجب عليه الجزاء ، هذا منصوصه كما تقدم .

وقال القاضي ... يقوم المثل بمكة حين يخرجه بخلاف ما وجبت قيمته [ ص: 323 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية