فصل
وأما الصيام : فإنه يصوم عن طعام كل مسكين يوما ؛ لأن الله قال : (
أو عدل ذلك صياما ) وعدل الصدقة من الصيام في كتاب الله : أن يصام عن طعام كل مسكين يوم ، كما أن عدل الصيام من الصدقة أن يطعم عن كل يوم مسكين ؛ قال الله تعالى : (
فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ) ، ثم قال : (
فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) ، وقال : (
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ، وذلك لأن طعام يوم كصوم يوم .
ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - : جعل في بيض النعامة صوم يوم ، أو إطعام مسكين وكذلك أصحابه .
وفي مقدار طعام المسكين الذي يصام عنه يوم : روايتان ذكرهما
ابن أبي موسى و... : -
إحداهما : نصف صاع على ما ذكره في رواية
حنبل nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ؛ لأنه مأثور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
والثانية : مد ، قال - في رواية
ابن منصور - : إذا كان جزاء الصيد مد ونصف : فلا بد من تمام يومين .
[ ص: 324 ] ابتداء فإنه تجب قيمته في موضعه وقت قتله ، وحمل إطلاق
أحمد على ذلك ؛ لأن
ما له مثل يجب إخراج مثله في الحرم ، فإذا أراد إخراج بدله : فعليه أن يقومه في الموضع الذي يجب إخراجه فيه .
والصواب : المنصوص ؛ لأنه
بقتل الصيد وجب الجزاء في ذمته ؛ ولأن قيمة المتلف إنما تعتبر حال الوجوب في ظاهر المذهب ، فلا يجوز تأخير التقويم إلى حين الأداء ثم المثل المقوم لا وجود له ، وإنما يقدر ....
وإن لم يكن له مثل : قوم نفس الصيد يوم القتل في موضعه ، أو في أقرب المواضع إليه ويكون التقويم بالنقد الغالب . فإن قومه بطعام ....