الفصل الثالث
إذا
فعل محظورات من أجناس مثل أن يلبس ، ويتطيب ، ويحلق : فعنه عليه بكل جنس كفارة سواء فعلها في مرات لسبب ، أو أسباب .
قال
ابن منصور : قلت قال
سفيان : في الطيب كفارة ، وفي الثياب كفارة ، وفي الشعر كفارة . قال
أحمد : جيد في كل واحد كفارة .
وقال - في رواية
إبراهيم - في
محرم مرض في الطريق ، فحلق رأسه [ ص: 391 ] ولبس ثيابه واطلى : عليه هديان . وهذا اختيار .. . .
ونقل عنه
ابن منصور - في
محرم مس طيبا ، ولبس الخفين ، وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل ، قال : عليه كفارة واحدة ، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد .
فقد نص : على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد ووقت واحد دفعة واحدة : لم يلزمه إلا كفارة واحدة . وهكذا حرر هذه الرواية
ابن أبي موسى والقاضي في المجرد ،
وابن عقيل وغيرهم ، واختارها
ابن أبي موسى ، قال : ولو
لبس المحرم ثيابه ، ومس طيبا ، ولبس الخفين ، وحلق شعره ، وأتى بذلك كله في مكان واحد : لزمه كفارة واحدة .
وقيل عنه : كفارتان إلا أن يفرق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة قولا واحدا . وأطلق القاضي - في خلافه-
وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه رواية : بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقا ، وحكى القاضي ذلك عن
أبي بكر . ولفظ المنصوص يخالف ذلك ، وذكر في المجرد رواية ثالثة .. . .
[ ص: 392 ]