صفحة جزء
الفصل الثالث

إذا فعل محظورات من أجناس مثل أن يلبس ، ويتطيب ، ويحلق : فعنه عليه بكل جنس كفارة سواء فعلها في مرات لسبب ، أو أسباب .

قال ابن منصور : قلت قال سفيان : في الطيب كفارة ، وفي الثياب كفارة ، وفي الشعر كفارة . قال أحمد : جيد في كل واحد كفارة .

وقال - في رواية إبراهيم - في محرم مرض في الطريق ، فحلق رأسه [ ص: 391 ] ولبس ثيابه واطلى : عليه هديان . وهذا اختيار .. . .

ونقل عنه ابن منصور - في محرم مس طيبا ، ولبس الخفين ، وما أشبه ذلك مما لا ينبغي له أن يفعل ، قال : عليه كفارة واحدة ، وإن فعل ذلك واحدا بعد واحد فعليه دم لكل واحد .

فقد نص : على أنه إذا فعل ذلك في مكان واحد ووقت واحد دفعة واحدة : لم يلزمه إلا كفارة واحدة . وهكذا حرر هذه الرواية ابن أبي موسى والقاضي في المجرد ، وابن عقيل وغيرهم ، واختارها ابن أبي موسى ، قال : ولو لبس المحرم ثيابه ، ومس طيبا ، ولبس الخفين ، وحلق شعره ، وأتى بذلك كله في مكان واحد : لزمه كفارة واحدة .

وقيل عنه : كفارتان إلا أن يفرق ذلك فيلزمه لكل فعل كفارة واحدة قولا واحدا . وأطلق القاضي - في خلافه- وأبو الخطاب وغيره القول بأن عنه رواية : بالتداخل في الأجناس المختلفة مطلقا ، وحكى القاضي ذلك عن أبي بكر . ولفظ المنصوص يخالف ذلك ، وذكر في المجرد رواية ثالثة .. . .

[ ص: 392 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية