فصل
وإن
حلق حلال رأس محرم ، وهو نائم ، أو أكرهه على ذلك بأن
حلقه الحلال ولم يقدر المحرم على الامتناع لضبطه ، أو تقييده ، أو توعده إن لم يمكنه ، فقال
ابن أبي موسى : هي على وجهين :
أحدهما : الفدية على الحلال دون المحرم .
والوجه الآخر : الفدية على المحرم ويرجع بها على الحلال .