صفحة جزء
مسألة : ( وكل هدي ، أو إطعام : فهو لمساكين الحرم إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق ، وهدي المحصر ينحره في موضعه ، وأما الصيام فيجزئه بكل مكان .

فيه فصول :

أحدها : أن الهدي عشرة أنواع ؛ أحدها : هدي المحصر .

والثاني : هدي المتمتع .

والثالث : جزاء الصيد .

والرابع : فدية الأذى .

والخامس : ما وجب لترك واجب .

[ ص: 406 ] والسادس : هدي الإفساد وما في معناه .

والسابع : هدي الفوات وما في معناه .

والثامن : الهدي المنذور في الذمة .

والتاسع : الهدي المعين واجبا .

والعاشر : الهدي المعين تطوعا .

وهذه كلها لا تذبح إلا بالحرم ، وكل ما ذبح بالحرم فإنه لا يفرق إلا في الحرم للمساكين الذين به ؛ من المستوطنين والمقيمين والواردين وغيرهم ، حتى لو جاء رجل من أهل الحل أحد في الحرم جاز إلا ما استثنيناه . أما هدي التمتع فإنه هدي نسك ، وإنما يذبح يوم النحر ، والحاج يوم النحر لا يكون إلا بالحرم ؛ ولأن .. . .

وأما جزاء الصيد : فلقوله : ( هديا بالغ الكعبة ) .. . .

[ ص: 407 ] وأما هدي الإفساد والفوات .. . .

وأما هدي المحصر : فيذبح في موضع حصره على الصحيح كما تقدم .

وأما فدية الأذى : فقد تقدم أمرها ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه ويهدي في الحل قبل أن يصدوا عن البيت ، وقد سماه الله نسكا ، وحديث علي

التالي السابق


الخدمات العلمية