فصل
وإن
كان عليه فائتة ذكرها حين الدخول ، أو قبل ذلك : بدأ بها قبل الطواف ؛ لأن قضاءها واجب على الفور حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، وكذلك إن
أدرك مكتوبة في جماعة ؛ لأنه يخشى فوت الجماعة ، ولا يخشى فوات الطواف ، إلا أن يكون هناك جماعات متعددة .
ولم يستثن
ابن عقيل إلا الفرض ، واستثنى القاضي وغيره : الفريضة ،
وركعتا الفجر والوتر إذا خاف فوت ذلك قدمه على الطواف ، وهذا أصح ؛ لأن الوتر مؤكد ، لكن استثناء ركعتي الفجر ليس بمستقيم على أصلنا ؛ لأنه إن لم يكن صلى الفجر فإذا خاف فوت سنتها فهو لخوف المكتوبة أشد ، فيبدأ بالسنة والمكتوبة ، فلا معنى لتخصيص ركعتي الفجر ، وإن كان صلى المكتوبة ، فإن يؤخر قضاء السنة إلى طلوع الشمس ، وهو أولى من صلاتها قبل طلوعها ، فلا معنى لخوف فواتها .
وأما إذا خاف فوت سنة الظهر ، أو المغرب بعدها : فعلى ما ذكره القاضي يقدم الطواف ، وقال غيره : متى
خشي فوت سنة راتبة قدمها على الطواف .
فصل
والسنة لكل من دخل المسجد الحرام .. . .