( فصل )
فإن
أراد المعتمر في أشهر الحج أن يرجع إلى مسافة القصر فقياس المذهب أن يجوز له النحر والتحلل ; لأنه قد أراد أن يخرج من حكم التمتع ، فأشبه ما لو أراد أن يرجع من غير نية العود ، أو أراد أن يقيم ولا يحج .
ومن كان من
حاضري المسجد الحرام فتمتع وتطوع بهدي فقال القاضي
وابن عقيل : ينحره عقيب عمرته ; لأنه لا هدي عليه فهو بمنزلة من اعتمر ولم يحج من عامه .
والصواب : ... .