صفحة جزء
( فصل )

والسنة أن يخطب بهم الإمام ببطن عرنة موضع المسجد قبل الوقوف يخطب ثم يصلي ، وهذه الخطبة سنة مجمع عليها ; قال أحمد : خطبة يوم عرفة لم يختلف الناس فيها ، وقد رواها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - جابر وابن عمر كما تقدم ، وابن عباس وجابر بن سمرة ، ونبيط بن شريط ، والعداء بن خالد ، وغيرهم ; سلمة بن نبيط عن أبيه - وكان قد حج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - - قال : " رأيته يخطب يوم عرفة على بعيره " . رواه الخمسة إلا الترمذي .

[ ص: 499 ] وعن العداء بن خالد بن هوذة قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب الناس يوم عرفة على بعير قائما في الركابين " . رواه أحمد ، وأبو داود .

قال أصحابنا : إذا زالت الشمس خطبهم خطبة يعلمهم فيها المناسك من موضع الوقوف ، ووقت الدفع من عرفات ، وموضع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة ، والمبيت والغدو إلى منى للرمي والنحر ، والطواف والتحلل ، والمبيت بمنى لرمي الجمار ، زاد أبو الخطاب وقت الوقوف ، ولا حاجة إليه ، فإنه قد دخل لما روى يحيى بن حصين قال : سمعت جدي يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 500 ] يخطب بعرفات يقول : ( غفر الله للمحلقين ثلاث مرات ، قالوا : والمقصرين ؟ فقال : والمقصرين في الرابعة " . رواه أحمد .

وعن محمد بن قيس بن مخرمة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم عرفة فقال يوم الحج الأكبر : إن من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية يفيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال ، ويدفعون من جمع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال ، فخالف هدينا هدي الشرك والأوثان " . رواه أبو داود في المراسيل .

وفي حديث علي وغيره : " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقف بعرفة قال : وقفت هاهنا [ ص: 501 ] وعرفة كلها موقف ....

وعن ابن عمر : " أن عمر خطب الناس بعرفة : فعلمهم أمر الحج " . رواه مالك . فقد تبين أن هذه الخطبة ذكر فيها أمر الوقوف بعرفة ومزدلفة والحلق ، وقد ذكر - صلى الله عليه وسلم - في خطبته جوامع من أمور الدين والشريعة كما ذكر جابر بن عبد الله .

وعن جابر بن سمرة في حديثه ، في اثني عشر خليفة : " أنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرفات وهو يخطب " . رواه أحمد .

وعن ابن عباس : ...

قال أصحابنا : ويخطب عقب الزوال ، ثم يأمر بالأذان ، وينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر ، فتكون الخطبة بين والأذان .

قال أحمد : الصلاة قبل الخطبة . هكذا يصنع الناس ، لا يشرع في الأذان حتى يقضي الخطبة ; لأن حديث جابر الذي في الصحيح قال : " فأتى بطن الوادي وذكر خطبته ، فخطب الناس ، ثم أذن ، ثم أقام فصلى الظهر ، ثم أقام [ ص: 502 ] فصلى العصر " . رواه مسلم وغيره ... .

التالي السابق


الخدمات العلمية