صفحة جزء
مسألة : ( ثم يصلي الفجر بغلس ) :

قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث : فإذا برق الفجر صلى مع الإمام إن قدر ، ثم وقف فدعا : ثم دفع قبل طلوع الشمس حتى يأتي منى .

السنة : التغليس بالفجر في هذا المكان قبل جميع الأيام ; ليتسع وقت الوقوف بالمشعر الحرام ، قال جابر بن عبد الله : " ثم اضطجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى طلع الفجر ، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام " . رواه مسلم .

[ ص: 517 ] وعن عبد الرحمن بن يزيد قال : " حج عبد الله فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتم ، أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ، ثم صلى المغرب ، وصلى بعدها ركعتين ، ثم دعا بعشائه فتعشى ، ثم أمر أرى فأذن ، وأقام ، قال : لا أعلم الشك إلا من زهير ، ثم صلى العشاء مرتين ، فلما طلع الفجر ، قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - : كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم ، قال عبد الله : هما صلاتان تحولان عن وقتهما : صلاة المغرب بعدما يأتي المزدلفة ، والفجر حين يبزغ الفجر ، وقال : رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله " .

وفي لفظ : " خرجت مع عبد الله إلى مكة ، ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل واحدة وحدها بأذان وإقامة ، والعشاء بينهما ، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر ، قائل يقول : طلع الفجر ، وقائل يقول : لم يطلع الفجر " ، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا [ ص: 518 ] المكان : المغرب ، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا ، وصلاة الفجر هذه الساعة " ، ثم وقف حتى أسفر ، ثم قال : " إن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة ، فما أدري أقوله كان أسرع ؟ أم دفع عثمان - رضي الله عنه - فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر " . رواه البخاري ، وفي رواية : " ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين ; صلاة المغرب والعشاء بجمع ، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها " . متفق عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية