مسألة : (
والوقوف بعرفة إلى الليل ) .
وجملة ذلك : أنه إذا وافى
عرفة نهارا لم يجز أن يفيض منها إلى الليل . لكن هل يجوز أن يتعمد المكث في غير
عرفة إلى الليل ، ثم يقف بها ليلا ، مثل أن يمكث
بنعمان أو بالحرم أو
بنمرة ؟ . . . ، وهل عليه أن يجد في السير إذا خاف فوت النهار ؛ وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقف
بعرفة حتى غابت الشمس كما تقدم ، ولأن أهل الجاهلية كانوا يفيضون من
عرفات إذا اصفرت . . . فسن النبي - صلى الله عليه وسلم - الوقوف إلى غروب الشمس مخالفة لهديهم ، وذلك داخل في امتثاله لأمر الله سبحانه بالحج ، وفي تفسيره للحج المجمل في كتاب الله .
والفعل إذا خرج منه مخرج الامتثال والتفسير كان حكمه حكم الأمر ، وهو داخل في عموم قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015199خذوا عني مناسككم " وقد روى
محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم عرفة فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015826هذا يوم الحج الأكبر إن من كان قبلكم من أهل الأوثان والجاهلية كانوا يفيضون إذا الشمس على الجبال كأنها عمائم الرجال ، ويدفعون من جمع إذا أشرقت على الجبال كأنها عمائم الرجال ، فخالف هدينا هدي الشرك " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في مراسيله ، وفي
[ ص: 604 ] رواية : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015827كانوا يفيضون من عرفات قبل غروب الشمس ، فلا تعجلوا فإنا نفيض بعد غروبها " .
وإنما قلنا : ليس بركن : لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015828ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا " ولحديث الذي وقصته راحلته
بعرفات .