( فصل )
لا يجوز له أن
يفيض من عرفات قبل غروب الشمس بلا تردد ، سواء فرض أن الإمام أخطأ السنة فأفاض قبل ذلك أم لا ، أم لم يكن للموسم إمام ، فإذا غربت الشمس فالسنة أن لا يفيض قبل الإمام إلا أن يخالف الإمام السنة ، فيقف إلى مغيب الشفق .
قال
أحمد في - رواية
المروذي - : إذا دفع الإمام دفعت معه ، ولا تفض حتى يدفع الإمام ، فإن أفاض بعد غروب الشمس قبل الإمام . . . ، فقال
أبو الحارث : سألت
أحمد : هل يجوز لأحد أن يفيض قبل الإمام ؟ قال : إذا أفاض الإمام أفاض معه ، ويفيض الإمام إذا غربت الشمس ، وعليه السكينة ، ويفيض الناس معه ، قلت : فإن أفاض قبل الإمام ؟ فقال : ما يعجبني ، قلت : فما يجب على من دفع قبل الإمام ؟ قال : أقل ما يجب عليه دم ، ثنا
يحيى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا دفع قبل أن تغيب الشمس فعليه دم ، وقال
الحسن : يرجع ، فإن لم يرجع فعليه بدنة ، وقال
مالك : إذا دفع قبل أن تغرب الشمس فسد حجه .
[ ص: 605 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا دفع قبل غروب الشمس قبل الإمام فعليه دم .
وقال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - وقد سئل عن
رجل دفع قبل الإمام من عرفة بعد ما غابت الشمس فقال : ما وجدت أحدا سهل فيه كلهم يشدد فيه ، وما يعجبني أن يدفع قبل الإمام .
وممن قال : " إذا دفع قبل الإمام عليه دم"
الخرقي ،
وأبو بكر .
وقال أكثر المتأخرين من أصحابنا : إنما الدم على من دفع قبل غروب الشمس . وجعل هؤلاء قوله : دفع قبل بمعنى دفع قبل غروب الشمس ؛ لأن الإمام إنما يدفع بعد الغروب ، وحمل القاضي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم الصريحة على الاستحباب ؛ لأنه قال - في رواية
حرب - إذا دفع من
عرفة قبل غروب الشمس يهريق دما ، وقال - أيضا - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم مالك يقول : إذا دفع قبل غروب الشمس فسد حجه ، وهذا شديد ، والذي نذهب : عليه دم .
فإن كان له عذر في الإفاضة قبل غروب الشمس ، مثل أن ينسى نفقته بمكان آخر : فقال
أبو طالب : سألت
أحمد عن الرجل يقف
بعرفة مع الإمام
[ ص: 606 ] من الظهر إلى العصر ثم يذكر أنه نسي نفقته
بمنى ؟ قال : إن كان قد وقف
بعرفة فأحب إلي أن يستأذن الإمام يخبره أنه نسي نفقته ، فإذا أذن له ذهب ، ولا يرجع قد وقف : (
وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) وهم معه على أمر جامع ، وإن كان لم يقف
بعرفة يرجع فيأخذ نفقته ، ويرجع إلى
عرفة ، فيقف بها ، ومن
وقف بعرفة من ليل أو نهار قبل طلوع الفجر فقد تم حجه ، فهذا يرجع فيقف .