( فصل )
وبكل حال : فيشترط له ستة أشياء ; أحدها :
نية السعي بينهما كما اشترطناها في الطواف .
الثاني :
استكمال سبعة أشواط تامة ، فلو ترك خطوة من شوط لم يجزه ، ولا بد أن يستوعب ما بين الجبلين بالسعي سواء كان راكبا أو ماشيا .
قال
الأزرقي : حدثني جدي ، قال : كانت
الصفا والمروة يسند فيهما من يسعى بينهما ، ولم يكن بينهما بناء ولا درج حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=16369عبد الصمد بن علي - في خلافة
أبي جعفر - فبنى درجهما ، فكان أول من أحدث بناءها .
الثالث :
الترتيب ، هو أن يبدأ بالصفا ، ويختم بالمروة ، فإن بدأ
بالمروة : لم
[ ص: 639 ] يعتد بذلك الشوط ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : -لما خرج إلى
الصفا - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015860أبدأ بما بدأ الله به " .
الرابع :
الموالاة ، قال - في رواية
حنبل - وذكر له أن
الحسن طاف بين
الصفا والمروة أسبوعا فغشي عليه ، فحمل إلى أهله ، فجاء من العشي فأتمه ، فقال
أحمد : إن أتمه فلا بأس ، وإن استأنف فلا بأس .
الخامس :
أن يتقدمه طواف سواء كان واجبا ، أو مسنونا ، فإذا طاف عقب طواف القدوم ، أو طواف الزيارة : أجزأ ذلك ، وإن طاف عقب طواف الوداع لم ....
وإن سعى عقب طواف آخر ...
[ ص: 640 ] وإن
قدم السعي على الطواف ...
فأما الموالاة بينه وبين الطواف ...
السادس : أن يتقدم على أشهر الحج ، فلو أحرم بالحج قبل أشهره ، وقدم
مكة فطاف للقدوم ، لم يجز أن يسعى قبل دخول أشهر الحج .
وأما الطهارة : فتسن له ، ولا تشترط . هذا هو المنصوص عنه صريحا قال - في رواية
أبي طالب - إذا
حاضت المرأة وهي تطوف بالبيت قبل أن تقضي خرجت ، ولا تسعى بين
الصفا والمروة ، لأنها لم تتم الطواف ، فإن طافت بالبيت ثم خرجت تسعى فحاضت ، فلتمض في سعيها فإنه لا يضرها ، وليس عليها شيء .
وقال - في رواية حرب -
الحائض لا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ، إلا أن تكون قد طافت قبل ذلك ، فإنها تسعى .
وحكى بعض أصحابنا القاضي وغيره - رواية أخرى - : أن الطهارة شرط لقوله - في رواية
إسحاق بن إبراهيم - الحائض تقضي المناسك كلها إلا
[ ص: 641 ] الطواف بالبيت وبين
الصفا والمروة .