مسألة : ( والرمي ) .
لا يختلف المذهب أن الرمي واجب ; لأن الله سبحانه قال : (
الحج أشهر معلومات ) إلى قوله : (
فإذا أفضتم من عرفات ) إلى قوله : (
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ) الآية . إلى قوله : (
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ) .
فأمر سبحانه - بعد قضاء المناسك - بذكر الله سبحانه ، وأمر بذكره في أيام معدودات أمرا يختص الحاج ; لأنه قال : (
فمن تعجل في يومين فلا إثم )
[ ص: 649 ] (
عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ) وإنما يمكن ذلك للحاج . فعلم أنهم مأمورون بهذا الذكر
بمنى ،
وليس بمنى ذكر ينفرد به الحج إلا ذكر الجمار ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015863إنما جعل الطواف بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله " ، فعلم أن
رمي الجمار شرع لإقامة ذكر الله المأمور به في قوله : (
واذكروا الله في أيام معدودات ) .
وأيضا : فإنه قال : (
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ) فعلم أنه من تعجل قبل اليومين لا يزول عنه الإثم ، وإنما ذاك لأن
بمنى فعلا واجبا ، ولا فعل بها إلا رمي الجمار ، لأن المبيت أخف منه ، وإنما وجب تبعا له .
وأيضا : فإنه أمر بالذكر في الأيام ، وجعل التعجيل فيها : فلا بد من فعل واجب في الأيام .
وأيضا : فما روى ....
ومن رمى بحجر قد رمى به : لم يجزه
ومن رمى بذهب ، أو فضة : لم يجزه قولا واحدا .
[ ص: 650 ] وفي غير الحصى روايتان ؛ إحداهما لا يجزئه إلا الحجر ، فليعد الرمي .
والثانية : يجزئه مع الكراهة .