مسألة : ( وطواف الوداع ) .
وجملة ذلك : أن هذا الطواف يسمى
طواف الوداع ، وطواف الصدر ، وطواف الخروج ، أن طواف الوداع واجب نص عليه في رواية
ابن منصور وابن إبراهيم ،
وأبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم ، والمروذي ،
وحرب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود .
فإذا
خرج قبل أن يودع : وجب عليه أن يرجع قبل أن يبلغ مسافة القصر فيودع ، فإن رجع فلا شيء عليه ، وإن بلغ مسافة القصر استقر الدم عليه ، ولا ينفعه الرجوع بعد ذلك ، وسواء تركه عامدا أو ناسيا أو جاهلا .
وإن لم يمكنه الرجوع قبل مسافة القصر لعدم الرفيق ، أو خشية الانقطاع عن الرفقة .... قال - في رواية
ابن منصور - فيمن نفر ولم يودع البيت ، فإذا تباعد فعليه دم ، وإذا كان قريبا رجع .
وقال - في رواية
ابن إبراهيم - : إذا
نسي الرجل طواف الصدر ، وتباعد
[ ص: 652 ] بقدر ما تقصر فيه الصلاة : فعليه دم .
وقال - في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم - : من ترك طواف الصدر عليه دم ؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015864لا ينفرن أحد حتى يكون عهده بالبيت " رواه
مسلم .
وأيضا : فترخيصه للحائض أن تنفر قبل الوداع ، دليل على أن غيرها لا رخصة له في ذلك .
وعن
يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب : " رد رجلا من
مر الظهران لم يكن ودع البيت " رواه
مالك عنه .