( فصل )
فأما
طواف القدوم ، فالمشهور في المذهب : أنه ليس بواجب ، بل سنة ، ونقل عنه
محمد بن أبي حرب الجرجرائي : الطواف ثلاثة واجبة : طواف القدوم
[ ص: 653 ] وطواف الزيارة ، وطواف الصدر ، أما طواف الزيارة فلا بد منه ، فإن تركه رجع معتمرا ، وطواف الصدر إذا تباعد بعث بدم .
وهذه رواية قوية ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه من بعده : لم يزالوا إذا قدموا
مكة طافوا قبل التعريف ، ولم ينقل أن أحدا منهم ترك ذلك لغير عذر ، وهذا خرج منه ؛ امتثالا لقوله تعالى : (
ولله على الناس حج البيت ) وقوله : (
وأتموا الحج والعمرة لله ) ، وبيانا لما أمر الله به من حج بيته ، كما بين الطواف الواجب بسبعة أشواط ، فيجب أن تكون أفعاله - في حجه - كلها واجبة ، إلا أن يقوم دليل على بعضها أنه ليس بواجب ، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16015198لتأخذوا عني مناسككم " ولم يرد أن نأخذها عنه علما ، بل علما وعملا ، كما قال : (
وما آتاكم الرسول فخذوه ) ، فتكون المناسك التي أمر الله بها هي التي فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .