مسألة :
" ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها " ويجوز ذلك في البنيان " .
هذا هو المنصور عند الأصحاب . وأنه يحرم
الاستقبال والاستدبار في الفضاء دون البنيان وعنه يحرم فيهما اختاره
أبو بكر لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014325إذا جلس أحدكم لحاجته فلا [ ص: 149 ] يستقبل القبلة ولا يستدبرها " . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014326إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ، قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله . متفق عليه ، وعنه يحرم الاستقبال فيهما دون الاستدبار ؛ لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014327روى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : " رقيت يوما على بيت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة " متفق عليه ، فهذا يبيح الاستدبار فيبقى الاستقبال على ظاهر النهي .
ووجه الأول حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المذكور ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16560عراك بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014328ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا كرهوا أن يستقبلوا القبلة بفروجهم " فقال أوقد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة " ، رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن
مروان الأصفر قال رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها ، فقلت : يا
أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن
[ ص: 150 ] هذا ؟ قال : إنما هذا في الفضاء ، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس .
وعلى هذا يحمل ما روى
جابر قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014329نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال : حديث حسن غريب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : هذا حديث حسن صحيح ، وقد قيل في وجه الفرق أن كشف العورة محظور في الأصل ، وإنما يباح لحاجة ، فإذا لم يكن بين يديه أو قريبا منه شيء يستره كان أفحش ، وجهة القبلة أشرف الجهات فصينت عنه ، وعلى هذا نقول : إن الجلوس في الصحراء في وهد أو وراء جدار أو بعير كما بين البنيان ، وإن الجلوس على سطوح الوديان ولا سترة لها كالفضاء .