صفحة جزء
فصل :

يستحب إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول نص عليه ؛ لما روى سفيان بن الحكم أو الحكم بن سفيان قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه " . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي .

وعن زيد بن حارثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه " فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ [ ص: 165 ] غرفة من ماء فنضح بها فرجه " . رواه أحمد والدارقطني وابن ماجه ولفظه " علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء " وهذا في المستنجي بالماء ، فأما المستجمر فتنجسه إن قلنا : إن المحل نجس، وإن قلنا : هو طاهر فهو مكروه نص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية