فصل :
يستحب
إذا توضأ أن ينضح فرجه بالماء ليقطع عنه الوسواس بخروج البول نص عليه ؛ لما روى
سفيان بن الحكم أو
الحكم بن سفيان قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014348رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نضح فرجه " . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014349النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام في أول ما أوحي إليه " فعلمه الوضوء والصلاة فلما فرغ من الوضوء أخذ [ ص: 165 ] غرفة من ماء فنضح بها فرجه " . رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولفظه "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014350علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء " وهذا في المستنجي بالماء ، فأما المستجمر فتنجسه إن قلنا : إن المحل نجس، وإن قلنا : هو طاهر فهو مكروه نص عليه .