[ ص: 71 ] مسألة :
" وإن
طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته "
أما إذا طبخ فيه كماء الباقلى المغلي فإنه قد صار أدما ومرقة ليس بماء حقيقة ولا اسما . وأما إذا خالطه فغلب على اسمه إما بأن سلب الماء رقته وجريانه فتصير صبغا وحبرا إن كان كثيفا أو تكون أجزاؤه أكثر من أجزاء الماء إن كان لطيفا حتى يقال : حل فيه ماء أو ماء ورد فيه ماء ، فهذا لم تنف فيه حقيقة ولا اسما . وإن غير طعمه أو لونه أو ريحه سلبه التطهير أيضا في أشهر الروايتين لأنه ليس بماء مطلق .
والرواية الأخرى هو باق على تطهيره وكذلك على هذه إن غير صفاته الثلاث في أشهر الطريقين . وعنه أنه طهور إذا لم يجد المطلق هكذا حكى بعض أصحابنا ثلاث روايات ، وحكى
السامري طريقين أحدهما أن الروايتين على الإطلاق ، والثانية أن الروايتين فيما إذا عدم الماء المطلق فقط وهي طريقة
ابن أبي موسى ، وعلى الأولى في التغير اليسير ثلاثة أوجه أحدها
[ ص: 72 ] أنه كالكثير ، والثاني في الفرق بين الرائحة وغيرها ، والثالث العفو عنه مطلقا وهو أصح .