[ ص: 207 ] مسألة :
" وأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله " .
هذا ظاهر المذهب ، والمنصوص في رواية الجماعة .
وروى عنه
حنبل أنها ليست واجبة ؛ لأن الله تعالى أمر بالغسل مطلقا ولم يشترط
الموالاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه غسل رجليه بعد ما جف وضوؤه " ؛ ولأن ما جاز تفريق النية على أبعاضه جاز تفريق أفعاله كالزكاة والحج والحدود ؛ ولأنها طهارة فأشبهت الغسل ، والصحيح الأول لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014406أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة كقدر الدرهم لم يصبها الماء " فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة " ، رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وقال
أحمد إسناد جيد .
[ ص: 208 ] ورأى
عمر في قدم رجل مثل موضع الفلس لم يصبه الماء " فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة " ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم . أما الزكاة فلا يرتبط بعضها ببعض ؛ والحج عبادات تتعلق بأمكنة وأزمنة ، ويحتاج كل فعل منه إلى نية ، ( والحج ) لا ينقص بعد وقوعه . أما
الغسل فإنما لم تشترط الموالاة فيه لما تقدم في المياه عنه صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014407أنه رأى لمعة بعد غسله فعصر شعره عليها " .
وعن
علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014408إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الظفر لم يصبه الماء ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014409أمر الجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة " وكذلك الأكل ، والمجامع ثانيا ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد إذا توضئوا وهم جنب ، ولولا أن الجنابة تنقص بالوضوء لم يكن في ذلك فائدة ، وإنما تنقص إذا صح تبعيضها ، وإذا صح تبعيضها صح تفريقها بخلاف الوضوء ، فإنه لا يصح تبعيضه في موضع واحد بل لا يرتفع الحدث عن عضو حتى يرتفع عن جميع الأعضاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيمن نسي المضمضة والاستنشاق في الجنابة وصلى أنه ينصرف " فيمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة " . رواه
سعيد في سننه .
[ ص: 209 ] ولأن الموالاة تابعة للترتيب ، والترتيب إنما يكون بين عضوين ، وبدن الجنب كالعضو الواحد ؛ ولأن تفريق الغسل يحتاج إليه كثيرا فإنه قد يكون أصلح للبدين ، وقد ينسى فيه موضع لمعة أو لمعتين أو باطن شعره ، وفي إعادته مشقة عظيمة ، والوضوء يندر ذلك فيه وتخف مؤونة الإعادة فافترقا ؛ ولأن الوضوء يتعدى حكمه محله إلى سائر البدن ؛ وذلك لا يكون إلا جملة الغسل لا يتعدى حكمه محله فأشبه إزالة النجاسة كما أشار إليه قوله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014410إن تحت كل شعرة جنابة " .
ومتى فرق الغسل فلا بد من نية يستأنفها في تمامه ، وكذلك الوضوء إذا أخرنا تفريقه ; لأن النية الحكمية تبطل بطول الفصل كما تبطل بطول الفصل قبل الشروع ، ولا تسقط الموالاة بالنسيان ، فلو
نسي موضع ظفر من قدمه وطال الفصل ، أعاد الوضوء إذا ذكره ، وكذلك الجاهل ؛ لأن الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كان جاهلا ولم يعذره بذلك ، وحد الموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الماء عن الذي قبله في الزمن المعتدل أو مقداره من الشتاء والصيف .
فلو لم يشرع فيه حتى نشفت رطوبة الأول أو أخر غسل آخره حتى نشف أوله استأنف فإن الأول بعد شروعه في الثاني وقبل فراغه لاشتغاله بسنة من تخليل أو تكرار أو إسباغ أو إزالة شك لم يعد تفريقا كما لو طول أركان الصلاة ، قال
أحمد : إذا كان في علاج الوضوء فلا بأس " وإن كان لعبث أو سرف أو زيادة على الثلاث قطع الموالاة كما لو كان لترك ، وكذلك إذا كان لوسوسة في الأقوى ، وإن كان لإزالة وسخ فقد قيل : إنه كذلك لأنه ليس من الطهارة شرعا وعنه أن التفريق المبطل ما يعد في العرف تفريقا .