[ ص: 210 ] مسألة :
" وغسل الكفين ثلاثا ،
والمبالغة في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما " .
وقد تقدم غسل الكفين ؛ وأما المبالغة فلما روى
لقيط بن صبرة ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014411قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال : " أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " رواه الخمسة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث حسن صحيح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014412استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا " ، رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، والمضمضة في معناها ، ليستغرق داخل الفم وقد تقدم العذر عن تركها في الحديث .
[ ص: 211 ] والمبالغة أن يدير الماء في أقاصي الفم ، وأن يجتذبه بالنفس إلى أقصى الأنف من غير أن يصير سقوطا أو وجورا، وقال
أبو إسحاق بن شاقلا : المبالغة في الاستنشاق واجبة للأمر بها ، وظاهر المذهب أنها سنة ؛ لأنها تسقط في صوم التطوع ، ولا تستحب فيه ولو كانت واجبة لما تركت لأجل التطوع .