مسألة :
" وتخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر " .
أما تخليل اللحية والأصابع ومسح الأذنين فقد تقدم ذكره .
وأما
غسل الميامن قبل المياسر فلأن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014413كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " متفق عليه ؛ ولأن الذين وصفوا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءوا بالميامن قبل المياسر ؛ ولأن الوضوء مما يشتمل العضوين وهو من باب الكرامة فقدمت فيه اليمنى كالانتعال ودخول المسجد والترجل ، وهو سنة فلو قدم اليسرى جاز نص عليه ؛ لأن مخرجها في كتاب الله واحد لم يقدم إحداهما على الأخرى ، وهذا معنى قول
علي رضي الله عنه : ما أبالي إذا أتممت وضوئي بأي أعضائي بدأت، كذلك جاء عنه مفسرا
[ ص: 212 ] وقد روى
قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن
عليا سئل فقيل له أحدنا يستعجل فيغسل شيئا قبل شيء ؟ فقال : " لا حتى يكون كما أمر الله " رواه
أحمد .