فصل :
ويكره
تنشيف أعضائه في الوضوء والغسل في إحدى الروايتين ما لم يخف ضررا من برد وغيره ؛
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014420لأن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة لما وضعت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بالمنديل فلم يردها ، وجعل ينفض الماء بيده . رواه الجماعة ؛ ولأنه أثر عبادة لا يخاف ضرره أو لا يستحب إزالته فكرهت
[ ص: 215 ] كدم الشهيد ، وخلوف فم الصائم ، وطرده التراب بجبهة الساجد ، والرواية الأخرى لا يكره ولا يستحب ، وهي أصح ؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=7246قيس بن سعد قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014421زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فأمر له سعد بغسل فوضع له " فاغتسل ثم ناولته ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وعن
سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014422توضأ فقلب جبة صوف كانت عليه فمسح بها وجهه " . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ؛ ولأن هذا الأثر لم يرد الشرع باستطابته فأشبه غبار القدمين في سبيل الله ، وبهذا ينقض قياسهم ، وأصل قياسهم عكس علتنا . وأما نفض يده فكرهه القاضي وأصحابه .
[ ص: 216 ] لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم " . وقال طائفة من أصحابنا : لا يكره كالتنشيف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة المتقدم ، ويباح معاونته في الوضوء باستقاء الماء وحمله وصبه عليه ، والأفضل أن يلي هو ذلك بنفسه ، فأما إن استناب غيره في فعل الوضوء بأن نوى وغسل الغير أعضاءه فإنه يكره ويجزئه كما لو نوى ووقف تحت ميزاب وأنبوب ، والله أعلم .