فصل :
ويستحب
الترجل غبا ، وهو تسريح الشعر ودهنه ، وكذلك " دهن البدن " لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014453أنه يدهن غبا ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الشمائل ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014454كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط رأسه ولحيته، فكان إذا ادهن لم يتبين ، وإذا شعث رأسه تبين ، وكان كثير شعر اللحية ) رواه
أحمد ومسلم ، وعن
عبد الله بن المغفل قال: (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014455نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح .
[ ص: 228 ] قال
أحمد : "معناه يدهن يوما ويوما لا" والقصد أن يكون ادهانه في رأسه وبدنه متوسطا على حسب حاله حتى لو احتاج إلى مداومته لكثرة شعره وقحول بدنه جاز، لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014456فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014457من كان له شعر فليكرمه ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وعن
جابر قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014458رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ثائر الرأس، فقال: أما يجد هذا ما يسكن به شعره؟! ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
واتخاذ الشعر أفضل من إزالته بحلق أو قطع، نص عليه ، وقال : قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة ، وقال : عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم جمم وعشرة لهم شعر ، ويسن فرقه من مؤخره، فإنه أفضل من سدله نص عليه؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: كان المشركون يفرقون رءوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014459وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ويعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل ناصيته ثم [ ص: 229 ] فرق بعد ) متفق عليه ، وذكره في الفطرة في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يعني بالناصية جميع الشعر .
وفي شروط
عمر على النصارى ألا يفرقوا نواصيهم ؛ لئلا يتشبهوا بالمسلمين ، وهذا إنما يتأتى فيما طال منه ، والأفضل أن يكون قدر الشعر كشعر النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر فإلى أذنيه وإن طال فإلى منكبيه، وإن طوله أكثر من ذلك جاز، وتقصيره أفضل، وكذلك إن قصره بمقراض أو غيره، قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014460كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حديث حسن صحيح ، والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن ، والجمة ما بلغ المنكبين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014461كان يضرب شعر منكبيه - وفي رواية - بين أذنيه وعاتقه ) متفق عليه ، وفي رواية: (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014462إلى أنصاف أذنيه ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وعن
سهل بن الحنظلية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014463نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإرسال إزاره فبلغ [ ص: 230 ] ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها شعره إلى أنصاف أذنيه، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ولي شعر طويل فلما رآني قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014464ذباب ذباب قال فرجعت فجززته ثم أتيته من الغد، فقال : لم أعنك، وهذا أحسن ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وهل يكره
حلق الشعر في غير الحج والعمرة إلا من حاجة؟ على روايتين ، أحدهما: يكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في
الخوارج : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014465سيماهم التحليق ) ، وقال
عمر لصبيع التميمي الذي كان يسأل عن المتشابهات: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه
[ ص: 231 ] الذي يحلق رأسه في المصر شيطان ، قال
أحمد : كانوا يكرهون ذلك ، والثانية: يكره ولا يستحب بل تركه أفضل .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014466أنه رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو ذروه كله ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي بإسناد صحيح ، وعن
عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014467أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال : لا تبكوا على أخي بعد اليوم ، ادعوا إلي بني أخي، قال : فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال : ادعوا إلي الحلاق قال : فجيء بالحلاق فحلق رءوسنا ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي؛ ولأنه لا يكره استئصاله بالمقاريض فكذلك حلقه .
وما جاء فيه من الكراهة فهو، والله أعلم فيمن يعتقده قربة وشعار الصالحين، وهكذا كانت
الخوارج ، فأما إن حلقه على أنه مباح وإن تركه أفضل فلا ، فأما المرأة فيكره لها قولا واحدا ، ويكره
حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه؛ لأنه من فعل
المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم ، فأما عند الحجامة ونحوها فلا بأس ، والقزع مكروه؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014468نهى رسول الله صلى [ ص: 232 ] الله عليه وسلم عن القزع ) متفق عليه ، وهو
حلق بعض الرأس دون بعض، مأخوذ من قزع السحاب وهو المتفرق منه .