فصل :
في
خصال الفطرة روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014474خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار ) رواه الجماعة .
[ ص: 234 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014475عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتفاض الماء يعني الاستنجاء ، قال مصعب : ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نحو حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014476خمس كلها في الرأس وذكر منها الفرق ) وجميع هذه الخصال مقصودها النظافة والطهارة وإزالة ما يجمع الوسخ والدرن من الشعور والأظفار والجلد .
وأما
قص الشارب، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014477من لم يأخذ شاربه فليس منا ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حديث حسن صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014478جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس ) رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
[ ص: 235 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014479خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب ) متفق عليه ، وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014480كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه " ، وتحصل السنة بقبضة حتى يبدو الإطار وهو طرف الشفة ، وكلما أخذ فوق ذلك فهو أفضل، نص عليه ، ولا يستحب حلقه؛ لأن في لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014481انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى ) .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يحفي شاربه حتى ينظر إلى موضع الحلق " وروى
حرب في مسائله عن
عبد الله بن رافع قال : رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وأبا أسيد [ ص: 236 ] يجزون شواربهم أخا الحلق ، وأما
إعفاء اللحية فإنه يترك ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه كما تقدم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014482كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال: حديث غريب ، فأما حلقها فمثل حلق المرأة رأسها وأشد؛ لأنه من المثلة المنهي عنها وهي محرمة ، ويكره
نتف الشيب وإزالته بمنقاش ونحوه؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014483نهى عن نتف الشيب ) رواه الخمسة، وفي رواية
لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبي داود : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014484لا تنتفوا الشيب [ ص: 237 ] فإنه نور المسلم ، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة ) .
فأما
خضابه بالحمرة والصفرة فسنة مستحبة؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014485إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ) رواه الجماعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014486دخلنا على nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة " فأخرجت إلينا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو مخضوب " رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بالحناء والكتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070وللبخاري عن
ابن موهب nindex.php?page=hadith&LINKID=16014487أن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة أرته شعر النبي صلى الله عليه وسلم أحمر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014488إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم ) رواه الخمسة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح .
[ ص: 238 ] وعن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014489كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعل ذلك ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، ويكره
الخضاب بالسواد؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014490جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيره بشيء وجنبوه السواد ) رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي؛ ولأن التسويد يشبه تكون الخلقة وذلك تزوير وتغيير لخلق الله ، فيكره كما كره
وصل الشعر والنمص والتفلج .
وأما
الاستحداد فهو استعمال الحديد في إزالة شعر العانة ولو قصه أو نتفه أو تنور جاز، والحلق أفضل، والأفضل في الإبط أن ينتفه ولو حلقه أو قصه أو نوره جاز أيضا ، ولو نور غير ذلك من شعر الساقين والفخذين جاز أيضا ، نص عليه ، لما روت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة nindex.php?page=hadith&LINKID=16014491أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اطلى بدأ [ ص: 239 ] بعورته فطلاها بالنورة وسائر جسده أهله ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وفيه مقال لكن لا ينور عورته إلا هو أو من يحل له مسها من زوجة أو أمة .
قال
أبو العباس النسائي : " ضربت
لأبي عبد الله نورة ونورته بها فلما بلغ إلى عانته نورها هو " وقال
نافع : " كنت أطلي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فإذا بلغ عورته نورها هو بيده " رواه
الخلال، وترك التنور أفضل، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : " هو مما أحدثوا من النعيم " وأما
قص الأظفار فمن السنة لإزالة فحشها ودفع ما يجتمع تحتها من وسخ الأرفاغ ونحوها، وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014492ما لي لا أهم ورفغ أحدكم بين ظفره وأنملته ) إلا أنه ينبغي الاقتصاد في قصها وألا يحيف ، نص عليه ، واحتج بحديث ذكره عن
الحكم بن عمير قال : (
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نحفي من الأظفار في الجهاد ) وقال
عمر : " وفروا الأظفار في أرض
[ ص: 240 ] العدو فإنه سلاح " قال
أحمد : هو يحتاج إليها في أرض العدو ، ألا ترى أنه إذا أراد الرجل أن يحل الحبل أو الشيء ولم يكن له أظفار لم يستطع ، وروى
عبيد الله بن بطة بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا ) وفسر
nindex.php?page=showalam&ids=12998أبو عبد الله بن بطة ذلك بأن
يقص الخنصر من اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السباحة ويقص اليسرى الإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السباحة ثم البنصر ، وذكر أن
عمر بن رجاء فسره كذلك ، وجاء فيه لون آخر ذكره القاضي
أبو يعلى عن
وكيع أنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إذا أنت قلمت أظفارك فابدئي بالوسطى ثم الخنصر ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة ، فإن ذلك يورث الغنى ) هذه الصفة لا تخالف الأولى إلا في الابتداء بالوسطى قبل الخنصر، ومبنى ذلك على الابتداء بالأيمن فالأيمن من كل يد مع المخالفة ، ويستحب غسل رءوس الأنامل بعد قص الأظفار لإزالة ما عليها من الوسخ؛ ولأنه يقال: إن حك الجسد بها قبل الغسل يضره .
[ ص: 241 ] وفي حديث الفطرة:
غسل البراجم ،
والبراجم العقد التي في ظهور الأصابع والرواجب ما بينها، ومعناه غسل المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ ، ويستحب أن يأخذ الظفر في كل أسبوع؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : "
كان يأخذ أظفاره وشاربه في كل جمعة " وإن تركه أكثر من ذلك فلا بأس ما لم يجاوز أربعين يوما؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014497وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من أربعين ليلة " رواه الجماعة إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ويستحب فيما ذكره القاضي أن يكون يوم الجمعة؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة بإسناده عن
حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه قال : " من قص أظفاره يوم الجمعة أدخل في شفاء وأخرج منه داء " وقال
يزيد بن مروان في
[ ص: 242 ] حديث له: من قلم أظفاره يوم الجمعة لم يمت بالماء الأصفر " وبإسناده عن
نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان يقلم أظفاره ويقص شاربه كل جمعة " وذكر غيره يوم الخميس؛ لما روي أن
عليا قال: رأيت
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ، ثم قال : (
يا علي، قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس، والغسل واللباس والطيب يوم الجمعة ) .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (
يصبح المؤمن يوم الجمعة وهو محرم فإذا صلى حل فإذا مكث في الجامع حتى يصلي العصر مع إمامه كان كمن أتى بحجة وعمرة، فقيل: يا رسول الله متى نتأهب للجمعة؟ قال: يوم الخميس ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وأخرجه أيضا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=31وسهل بن سعد، ويستحب
دفن ما أزال من شعره وظفره، نص عليه وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
[ ص: 243 ] لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014500روت ميل بنت مشرح الأشعري أنها رأت أباها مشرحا " يقلم أظفاره ثم يجمعها ويدفنها ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تاريخه،
والخلال وابن بطة ، وروى
حرب بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
ادفنوا شعوركم وأظفاركم ودماءكم لا تلعب بها سحرة بني آدم ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : " أنها قلمت أظفارها فدفنتها " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه حلق رأسه فأمر بدفن شعره " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12998ابن بطة عن رجل من
بني هاشم قال : (
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدفن الدم والشعر ) .
وأما الختان فواجب على الرجال في المنصوص المعروف من الذهب؛ لأن الله سبحانه أمرنا باتباع ملة
إبراهيم عليه السلام، والختان من ملته لما
[ ص: 244 ] روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014503اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم ) متفق عليه ، فإن قيل: ضمن ملته سائر خصال الفطرة وهي غير واجبة لا سيما وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينها في نسق واحد، قلنا: إزالة الشعور والأظفار القصد بها إزالة ما يجتمع بسببها من العرق والوسخ والدرن، وإزالة الأوساخ ليست واجبة وكذلك ما قصدت به .
وأما قلفة الذكر فالمقصود بقطعها التطهير من النجاسة التي تحتقن فيها ، ونجاسة البول تجب إزالتها وعامة عذاب القبر منها ، فلذلك وجب إزالة ما يوجب احتقانها واجتماعها ، يؤيد ذلك أن المقطوع هنا من أصل الخلقة، وكذلك يحشر الخلق يوم القيامة غرلا ، فلولا أن إزالتها من الواجبات لما تكلف قطعه بخلاف الشعر والظفر؛ ولأن البول المحتقن في القلفة نجاسة شرع زوالها، فكان واجبا كسائر النجاسات .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : " الأقلف لا يقبل الله له صلاة ولا تؤكل ذبيحته وتقبل شهادته " وأما المرأة ففيها روايتان ، إحداهما : أن خفضها
[ ص: 245 ] واجب كالرجل ، والثانية : لا يجب؛ لأن ترك ختان الرجل مظنة احتقان النجاسة بخلاف المرأة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014504الختان سنة للرجل مكرمة للنساء ) رواه
أحمد يعني بالسنة الطريقة الشرعية، وإنما يجب إذا غلب على الظن سلامة المختون ، فأما إن خشي عليه لكبر أو مرض فإنه يسقط بل يمنع منه .
وإنما يجب
الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة؛ لأنه إنما شرع لذلك، والختان قبل ذلك أفضل، وهو قبل التمييز أفضل من بعده في المشهور؛ لأنه قربة وطهرة فتقديمها أحرز؛ لأن فيه تخليصا من مس العورة ونظرها، فإن عورة الصغير لا حكم لها؛ ولذلك يجوز مسها وتقبيلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014505يقبل زبيبة الحسن ) وقيل: التأخير إلى سن التمييز أولى؛ لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، قال: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال " أنا يومئذ مختون، قال : وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك " يعني والله أعلم حتى يقارب الإدراك مثل تراهق، وفي رواية
لأحمد [ ص: 246 ] " توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين مختون " .
وعن
علي أنه كره أن تختتن الجارية قبل سبع سنين ، ولا يكره بعد سبعة أيام، وقبلها فيه روايتان : إحداهما : يكره لأنه فعل
اليهود، فكره التشبه بهم ، والأخرى : لا يكره؛ لأنه لم يثبت فيه نهي ، وقد روي عن
أبي جعفر أن
فاطمة كانت " تختن ولدها يوم السابع " وروي عن
مكحول وغيره " أن
إبراهيم ختن ابنه
إسماعيل لثلاث عشرة سنة وختن ابنه
إسحاق لسبعة أيام " .
ويؤخذ في ختان الرجل جلدة الحشفة وإن أخذ أكثرها جاز ، وأما المرأة فيستحب ألا يجتذ خافضها ، نص عليه ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال لختانة : " أبقي منه شيئا إذا خفضت " وعن
nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية أن رسول الله صلى
[ ص: 247 ] الله عليه وسلم (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014506أمر ختانة تختن فقال: إذا ختنت فلا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لختانة : " إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي فإنه أسرع للزوج وأحظى لها عند زوجها " رواه
حرب في مسائله .