[ ص: 295 ] مسألة :
" والخارج النجس من غيرهما إذا فحش "
أما
النجاسة إذا خرجت من غير السبيلين فهي قسمان : أحدهما : البول والعذرة فتنقض سواء كان قليلا أو كثيرا ، وسواء خرج من تحت المعدة أو من فوق المعدة ، وسواء استد المخرج أو لم يستد من غير اختلاف في المذهب لعموم حديث
صفوان "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014552ولكن من غائط وبول " ولأن السبيل إنما يغلظ حكمه لكونه مخرجهما المعتاد فإذا تغلظ حكمه بسببهما فلأن يتغلظ حكم أنفسهما أولى وأحرى ، ولا ينتقض الوضوء بخروج الريح من ذلك المخرج وقد خرج وجه إنما ينقض فيما إذا استد المخرج المعتاد وانفتح غيره بناء على جواز الاستجمار فيه ، ويجيء على قول من يقول من أصحابنا أن الريح تستصحب جزءا من النجاسة بأن ينتقض مطلقا .
القسم الثاني : سائر
النجاسات من الدم والقيح والصديد والقيء والدود فينقض فاحشها بغير اختلاف بالمذهب ؛ لما روى
معدان بن أبي طلحة عن
أبي الدرداء nindex.php?page=hadith&LINKID=16014553أن النبي صلى الله عليه وسلم " قاء فتوضأ " فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان في
مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال : صدق ، أنا صببت وضوءه ، رواه
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : " هو أصح شيء في هذا الباب " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : قلت
لأبي عبد الله قد اضطربوا في هذا الحديث ، فقال : "
nindex.php?page=showalam&ids=15716حسين المعلم يجوده " .
وقيل له حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان ثبت عندك ؟ قال : " نعم " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن [ ص: 296 ] عياش قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12531وعبد الله بن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014554إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس فلينصرف فليتوضأ ثم يبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم ) رواه
الخلال nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة ولفظه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014555من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم يبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم " ، وقد تكلم في إسناد هذا الحديث لأن المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن أبيه وعن
أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، إلا أنه وإن كان مرسلا فهو مرسل من وجهين ، وأيده عمل الصحابة ، وروي مسندا ما يوافقه وهذا يصيره حجة عند من لا يقول بالمرسل المجرد ، لا سيما وقد قال
أحمد : " كان
عمر يتوضأ من الرعاف " .
[ ص: 297 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ، وأيضا فإن ذلك منقول عن جماعة من الصحابة في قضايا متفرقة ولم ينقل عنهم خلافه ، حكى
الإمام أحمد في
الوضوء من الرعاف عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان يقول من وجد رعافا أو مذيا أو قيئا انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى " ولأنه خارج نجس من البدن فجاز أن ينقض الوضوء كالخارج من السبيل ، ولا الحجامة سبب يشرع منه الغسل فوجب الوضوء منه كدم الاستحاضة ، ودليل الوصف في الفرع مذكور في موضعه ، وأما
اليسير من هذه النجاسات فالمشهور في نصه ومذهبه أنه لا ينقض ، حتى إن من أصحابنا من يجعلها رواية واحدة ، وحكى
ابن أبي موسى وغيره رواية أخرى أن يسيرها ككثيرها ، وحكاها
الخلال في القلس كذلك وحكى
أبو بكر الروايتين في القيء والدود ، بخلاف الدم لأن الدم إنما حرم المسفوح منه بنص القرآن وقد عفي عن اليسير منه ، وذلك لما ذكر
الإمام أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان ينصرف من قليل الدم وكثيره " .
[ ص: 298 ] ولأنها نجاسة فنقضت كالبول والغائط ، ووجه الأول أن
عبد الله بن أبي أوفى " بزق دما فمضى في صلاته " و " عصر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بثرة فجرى دم فلم يتوضأ " ذكره
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - " أنه أدخل أصبعه في أنفه فخرج عليها دم فلم يتوضأ " .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - أنه سئل عن رجل صلى فامتخط فخرج مع مخاطه شيء من دم قال " لا بأس يتم صلاته " ذكره
أحمد .
وقال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " في الدم إذا كان فاحشا أعاد " وقال : " الدم إذا كان قليلا لا أرى فيه الوضوء " لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه ولأنه لا يجب إزالة " عين " هذه النجاسة فأن لا يجب تطهير الأعضاء بسببها أولى ، وذلك لأنه ليس لها محل معتاد ولا يستعد لها والابتلاء بها كثير ، فعفي عن يسيرها في طهارتي الحدث والخبث بخلاف نجاسة السبيل ، وقد تقدم حد الكثير في مسائل العفو ، فأما الخارج الطاهر من البدن كالجشاء والنخامة ونحو ذلك فلا وضوء فيه .