[ ص: 305 ] مسألة :
" ولمس الذكر بيده "
مس الذكر ينقض الوضوء في ظاهر المذهب ، وروي عنه أنه لا ينقض لما روى
قيس بن طلق عن أبيه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014566قال رجل يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ فقال : ( هل هو إلا بضعة منه ) رواه الخمسة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا أحسن شيء في هذا الباب .
وعن
أبي أمامة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014567سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فقال : " إنما هو جزء منك " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولأنه عضو منه فلم ينقض كسائر الأعضاء ، وهذا لأن النقض إما بخارج أو بمظنة خارج وكلاهما مفقود ، وعلى هذه الرواية الوضوء منه مستحب ، ونص عليه حملا لأحاديث الأمر به على ذلك توفيقا بين الأحاديث في
[ ص: 306 ] ذلك والآثار ، والصحيح الأول لما روت
بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014568من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ ) رواه الخمسة .
وفي لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014569إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، وقال
أحمد : حديث بسرة صحيح .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014570من مس فرجه فليتوضأ ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
قال
الإمام أحمد : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة صحيح ، وقال
أبو زرعة : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة في هذا الباب صحيح ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى
[ ص: 307 ] الله عليه وسلم قال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014571إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12757أبو علي بن السكن هذا من أجود ما روي في هذا الباب .
وقد روي النقض به عن بضعة عشر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وجاء النقض بمسه عن
عمر nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وزيد بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء بن عازب nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك رضي الله عنهم ، وهو شيء لا يدرك بالرأي والقياس فعلم أنهم قالوا عن توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض هذا أن يكون هو المتمسك باستصحاب الحال والبراءة الأصلية ، وأما حديث
قيس [ ص: 308 ] وأبي أمامة ، فعنه أجوبة : أحدها : تضعيفه فقد ضعفه
أحمد ويحيى وقال
أبو زرعة وأبو حاتم :
قيس لا تقوم به حجة ،
وجعفر بن الزبير كذبه
شعبة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي : هو متروك .
وثانيها : أنه منسوخ لأن
طلق بن علي الحنفي " كان قدومه وهم يؤسسون المسجد " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وتأسيس المسجد كان في السنة الأولى من الهجرة ، وأخبار الإيجاب من رواتها
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وإنما أسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد
خيبر في السنة السابعة من الهجرة
وبسرة بنت صفوان أسلمت عام الفتح في السنة الثامنة .
وثالثها : أن أحاديثنا ناقلة عن الأصل ، وحديثهم مبق على الأصل ، فإن كان الأمر به هو المنسوخ لزم التعبير مرتين ، وإن كان ترك الوضوء هو المنسوخ لم يلزم التعبير إلا مرة واحدة فيكون أولى ، وهذه قاعدة مستقرة أن الناقل أولى من المبقي لما ذكرنا .
ورابعها : أنه يمكن أن يكون المراد بحديث ترك الوضوء ما إذا لمسه من وراء حائل لأن في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن
طلق قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=16014572خرجنا وفدا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فتابعناه وصلينا معه ، فلما قضى الصلاة جاء رجل كأنه بدوي فقال يا رسول الله ما تقول في رجل مس ذكره في الصلاة قال : [ ص: 309 ] ( وهل هو إلا مضغة منك ) أو قال ( بضعة منك ) والمصلي في الغالب إنما يمسه من فوق ثيابه ، يؤيد ذلك أنه علل ذلك بأنه بضعة منك وهذا التعليل مساواته كسائر البضعات والمضغ وهذه التسوية متحققة فيما فوق الثوب ، فأما دون الثوب فيتميز وجوب الغسل والمهر والحد وفساد العبادات بإيلاجه وتنجس الخارجات منه وغير ذلك فكيف يقاس بغيره .
وخامسها : أنا قدرنا التعارض ، فأحاديثنا أكثر رواة وأصح إسنادا وأقرب إلى الاحتياط وذلك يوجب ترجيحها .