قال المصنف رحمه الله تعالى : ( و [ أما ] إذا كانت النافلة في الحضر لم يجز أن يصليها إلى غير القبلة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري : يجوز ; لأنه إنما رخص في السفر حتى لا ينقطع عن التطوع وهذا موجود في الحضر ، والمذهب الأول ; لأن الغالب من حال الحضر اللبث والمقام فلا مشقة عليه [ في استقبال القبلة ] ) .
( الشرح ) في تنفل الحاضر أربعة أوجه ( الصحيح ) المنصوص الذي قاله جمهور أصحابنا المتقدمين : لا يجوز للماشي ولا للراكب ، بل لنافلته حكم الفريضة في كل شيء غير القيام ، فإنه يجوز التنفل قاعدا ( والثاني ) قاله nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري يجوز لهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين وغيره : وكان nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري محتسب بغداد ويطوف في السكك وهو يصلي على دابته :
( والثالث ) يجوز للراكب دون الماشي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين ; لأن الماشي [ ص: 220 ] يمكنه أن يدخل مسجدا بخلاف الراكب ( والرابع ) يجوز بشرط استقبال القبلة في كل الصلاة ، قال الرافعي : هذا اختيار nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب .
( إحداها ) شرط جواز التنفل في السفر ماشيا وراكبا أن لا يكون سفر معصية ، وكذا جميع رخص السفر شرطها أن لا يكون سفر معصية ، وقد سبق بيانه في باب مسح الخف وسنبسطه إن شاء الله تعالى في باب صلاة المسافر .
( الثالثة ) يشترط ترك الأفعال التي لا يحتاج إليها فإن ركض الدابة للحاجة فلا بأس ، وكذا لو ضربها أو حرك رجله لتسير فلا بأس إن كان لحاجة ، قال المتولي فإن فعله لغير حاجة لم تبطل صلاته إن كان قليلا ، فإن كثر بطلت ، ولو أجراها لغير عذر أو كان ماشيا فعدا بلا عذر ، قال البغوي : بطلت صلاته على أصح الوجهين .
( الثامنة ) شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصليا مستقبل القبلة مستقرا في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف ، فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي [ ص: 222 ] صحة فريضته وجهان ( أصحهما ) تصح ، وبه قطع الأكثرون منهم nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وأصحاب التتمة والتهذيب والمعتمد والبحر وآخرون ، ونقله القاضي عن الأصحاب ; لأنه كالسفينة ( والثاني ) لا يصح وبه قطع البندنيجي وإمام الحرمين والغزالي فإن كانت الدابة سائرة والصورة كما ذكرنا فوجهان ، حكاهما nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والبغوي والشيخ إبراهيم المروزي وغيرهم ( الصحيح ) المنصوص : لا تصح ; لأنها لا تعد قرارا ( والثاني ) تصح كالسفينة ،
( فرع ) قال أصحابنا : إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة ، كما لو كان في البر ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز إذا كانت سائرة ، قال أصحابنا : فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا ; لأنه عاجز ، فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده إلى القبلة ، ويبني على صلاته بخلاف ما لو كان في البر ، وحول إنسان وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته كما سبق بيانه قريبا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين والفرق أن هذا في البر نادر ، وفي البحر غالب وربما تحولت في ساعة واحدة مرارا .
( فرع ) قال أصحابنا : ولو حضرت الصلاة المكتوبة وهم سائرون ، وخاف لو نزل ليصليها على الأرض إلى القبلة انقطاعا عن رفقته أو خاف على نفسه أو ماله لم يجز ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها ، بل يصليها على الدابة لحرمة الوقت ، وتجب الإعادة ; لأنه عذر نادر ، هكذا ذكر المسألة جماعة منهم صاحب التهذيب والرافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين يصلي على الدابة كما ذكرنا قال ووجوب الإعادة يحتمل وجهين [ ص: 223 ] أحدهما : لا تجب كشدة الخوف . والثاني : تجب ; لأن هذا نادر ومما يستدل للمسألة حديث يعلى بن مرة ( رض ) الذي ذكرناه في باب الأذان في مسألة القيام في الأذان .
( العاشرة ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : لو اجتهد فدخل في الصلاة فعمي فيها أتمها ولا إعادة ; لأن اجتهاده الأول أولى من اجتهاد غيره قال : فإن دار عن تلك الجهة أو أداره غيره خرج من الصلاة واستأنفها باجتهاد غيره .