قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ولا تكره الصلاة في هذه الأوقات بمكة ; لما روى nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة } ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } " ولا خلاف أن الطواف يجوز فكذلك الصلاة ) .
( الشرح ) : حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ضعيف رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وضعفه ويغني عنه حديث nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=43397يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار } " رواه أبو داود والترمذي في كتاب الحج nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهما في كتاب الصلاة ، وهذا لفظ الترمذي ، وقال : هو حديث حسن صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة ، وهو الأشبه بالآثار ، ويحتمل جميع الصلوات ، قلت : ويؤيد الأول رواية أبي داود { nindex.php?page=hadith&LINKID=30605لا تمنعوا أحدا يطوف بهذا البيت يصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار } " وأما حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وهو الأصح .
كذا قاله الحافظ ورواه الترمذي في آخر كتاب الحج عن nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير } " قال الترمذي : وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا قال : ولا نعرفه مرفوعا إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، قلت : nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ضعيف لا يحتج به والله أعلم .
( أما حكم المسألة ) فقال أصحابنا : لا تكره الصلاة بمكة في هذه الأوقات سواء في ذلك صلاة الطواف وغيرها ، هذا هو الصحيح المشهور عندهم وفيه وجه أنه إنما تباح صلاة الطواف حكاه الخراسانيون [ ص: 83 ] جماعة من العراقيين منهم الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد والبندنيجي والماوردي وحكاه صاحب الحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15022أبي بكر القفال الشاشي ، والمذهب الأول قال صاحب الحاوي : وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا . والمراد بمكة : البلدة وجميع الحرم الذي حواليها . وفي وجه إنما تباح في نفس البلدة دون باقي الحرم ، وفي وجه ثالث حكاه صاحب الحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=15022القفال الشاشي إنما تباح في نفس المسجد الذي حول الكعبة ، لا فيما سواه من بيوت مكة وسائر الحرم ، والصحيح الأول ، صححه الأصحاب وحكاه صاحب الحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي هذا تفصيل مذهبنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تباح الصلاة بمكة في هذه الأوقات لعموم الأحاديث ، دليلنا حديث جبير ، والله أعلم .
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) اختلف أصحابنا في أن النهي حيث ثبت في هذه الأوقات هل هو كراهة تنزيه أم تحريم ؟ على وجهين : ( أحدهما ) : كراهة تنزيه ، وبه قطع جماعة تصريحا ، منهم البندنيجي في آخر باب الصلاة بالنجاسة ( والثاني ) ، وهو الأصح : كراهة تحريم لثبوت الأحاديث في النهي ، وأصل النهي للتحريم .
وقد صرح بالتحريم الماوردي في كتابه الإقناع ، وصاحب الذخائر وغيرهما
( الثانية ) لو أحرم بصلاة مكروهة في هذه الأوقات ففي انعقادها وجهان حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) عندهم : لا تنعقد كالصوم يوم العيد .
( والثاني ) : تنعقد كالصلاة في أعطان الإبل والحمام ، ولأن هذا الوقت تقبل الصلاة في الجملة بخلاف يوم العيد .
قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12795أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - : مأخذ الوجهين أن النهي يعود إلى نفس الصلاة أم إلى أمر خارج ؟ قال : ولا يحملنا هذا على أن نقول : هي كراهة تحريم ; لأنه خلاف ما دل عليه إطلاقهم ، وذلك أن نهي التنزيه أيضا يضاد الصحة إذا رجع إلى نفس الصلاة ; لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها ، والأمر والنهي الراجعان إلى نفس الشيء يتناقضان ، كما تقرر في أصول الفقه .
ولو نذر أن يصلي في هذه الأوقات ، فإن قلنا : تنعقد صح نذره ، وإلا فلا ، وإذا صح نذره فالأولى : أن يصلي في وقت آخر ، فإن صلى فيه أجزأه ، كمن نذر أن يضحي بشاة يذبحها [ ص: 84 ] بسكين مغصوب يصح نذره ويذبحها بغير مغصوب ، فإن ذبح بالمغصوب عصى وأجزأه .
ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها في هذه الأوقات بلا خلاف لأن لها سببا .