( الشرح ) : هذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما وقد سبق بيانه في هذا الباب ، وقوله : " جاز الانتفاع به " يعني في اليابسات والمائعات ، وجازت الصلاة عليه وفيه ، وطهر ظاهره وباطنه . هذا هو المذهب الصحيح الذي تظاهرت عليه نصوص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقطع به العراقيون تصريحا والبغوي وغيره من الخراسانيين ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد شيخ الأصحاب في تعليقه لا يختلف المذهب أنه بعد الدباغ طاهر ظاهرا وباطنا . وأن الانتفاع به جائز في المائعات ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12535أبو علي بن أبي هريرة في طهارته قولين ، وحكاهما جماعات من الخراسانيين أصحهما وهو الجديد : يطهر ظاهرا وباطنا كما ذكرنا .
( والثاني ) وهو القديم : لا يطهر باطنا فيستعمل في يابس لا رطب ويصلى عليه لا فيه ، وهذا النقل عن القديم غريب والمحققون ينكرونه ، ويقولون : ليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي قول بعدم طهارة باطنه لا قديم ولا غيره . وإنما هذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك كما قدمناه عنه . قال الدارمي في الاستذكار قال nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : [ ص: 282 ] قوله في القديم في هذه المسألة كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك ، قال الدارمي : ولم ير هذا في القديم ومما يدل على أن هذا القول الذي حكاه الخراسانيون ليس بصحيح عن القديم أن إمام الحرمين قال : كان شيخي يحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال أنه قال : لا يتوجه القول القديم في منع بيع المدبوغ إلا بتقدير قول nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك أنه يطهر ظاهره لا باطنه ، وهذا دليل على أنه ليس nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي تصريح بذلك بل استنبطوه من منع البيع ، وليس ذلك بلازم بل لمنع البيع دليل آخر قد ذكره المصنف وغيره والله أعلم .
( فرع ) اعلم أن القول القديم ليس بلازم أن يكون كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك بل هو قول مجتهد قد يوافق nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا وقد يخالفه قال nindex.php?page=showalam&ids=15021القفال في شرح التخليص : أكثر القديم قد يوافق nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالكا ، وإنما ذكرت هذا الفرع لأني رأيت من يغلط في هذا بما لا أوثر نشره والله أعلم .
( فرع ) استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز في اليابس دون الرطب صرح به الماوردي وغيره ، ونقله الروياني عن الأصحاب فقال قال أصحابنا : يجوز استعماله قبل الدباغ في اليابسات ، وأما قول الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14922نصر المقدسي وصاحب البيان لا يجوز استعماله قبل الدباغ فمرادهم استعماله في الرطبات أو في اللين لا في اليابس وسيأتي كلام الأصحاب إن شاء الله تعالى في عظم الفيل أنه يكره استعماله في اليابس ولا يحرم ، وممن صرح في عظم الفيل بكراهة استعماله في اليابس وتحريمه في الرطب nindex.php?page=showalam&ids=14922الشيخ نصر فدل أن مراده هنا استعماله في الرطب . وأما قول العبدري : لا يجوز استعماله قبل الدباغ في اليابسات عندنا وعند أكثر العلماء فغلط منه ، وصوابه أن يقول : في الرطبات .
( فرع ) قال الماوردي : يجوز هبته قبل الدباغ ولا يجوز رهنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة يجوز بيعه ورهنه كالثوب النجس ، دليلنا أنه عين نجسة فلا يجوز بيعه ورهنه كالعذرة بخلاف الثوب النجس فإن عينه طاهر ، وكذا قال الروياني : يجوز هبته على سبيل نقل اليد ، وكذا الوصية به لا التمليك والله أعلم .