( الشرح ) حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وحديث مولى أنس رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رواه الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه بإسناد صحيح أو حسن ، قال الترمذي : هو حديث حسن ، وحديث علي رواه الترمذي في آخر كتاب الجنائز nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في كتاب النكاح وأشار إلى تضعيفه يقال : أغمض عينيه وغمضها - بتشديد الميم - وفي الروح لغتان ، التذكير والتأنيث ( وقوله ) يسجى أي يغطى ( وقوله ) بثوب حبرة ، هو بإضافة حديث إلى حبرة ، وهي - بكسر الحاء وفتح الباء - نوع من البرد ( قوله صلى الله عليه وسلم ) " نفس المؤمن " قال الأزهري في تفسير هذا الحديث : نفس الإنسان لها ثلاثة معان :
( الثالث ) الروح الذي إذا فارق البدن لم يكن بعده حياة .
قال وهو المراد بالنفس في هذا الحديث ، قال : كأن نفس المؤمن تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى ، هكذا قاله الأزهري ، والمختار أن معناه أن نفسه مطالبة بما عليه ومحبوسة عن مقامها الكريم حتى يقضى لا أنه يعذب ، لا سيما إن كان خلفه وفاء وأوصى به ، وقوله " الأيم " هي التي لا زوج لها ، بكرا كانت أم ثيبا . وقوله " فجأة " أي بغتة من غير مرض ولا نزع ونحوه ، وفيها لغتان أفصحهما وأشهرهما بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد ، الثانية فجأة بفتح الفاء وإسكان الجيم . [ ص: 109 ] أما الأحكام ) فقال الأصحاب : يستحب إذا مات أن يغمض عيناه وتشد لحياه بعصابة عريضة تجمعهما ، ثم يربط فوق رأسه ويلين مفاصله ، فيمد ساعده إلى عضده ثم يرده ويرد ساقه إلى فخذه ، وفخذه إلى بطنه ، ويردهما ويلين أصابعه ويخلع ثيابه التي مات فيها بحيث لا يرى بدنه ، ثم يستر جميع بدنه بثوب خفيف ولا يجمع عليه أطباق الثياب ، ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه ، وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف ويوضع على شيء مرتفع كسرير ولوح ونحوهما ويوضع على بطنه شيء ثقيل كسيف أو مرآة أو غيرهما من الحديد ، فإن عدم فطين رطب ، ولا يجعل عليه مصحف ، ويستقبل به القبلة كالمحتضر ، ويتولى هذه الأمور أرفق محارمه بأسهل ما يقدر عليه . قال صاحب الحاوي وغيره : ويتولاها الرجل من الرجل ، والمرأة من المرأة ، فإن تولاه أجنبي أو محرم من النساء ، أو تولاها أجنبية أو محرم من الرجال جاز ويسارع إلى قضاء دينه والتوصل إلى إبرائه منه . هكذا نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب .
وقال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وإن كان للميت دراهم أو دنانير قضي الدين منها ، وإن كان عقارا أو غيره مما يباع سأل غرماءه أن يحتالوا عليه ليصير الدين في ذمة وليه وتبرأ ذمة الميت ، هذا لفظ الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد ونحوه في المجموع والتجريد للمحاملي ، والعدة للطبري ، وغيرها من كتب أصحابنا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم في آخر باب القول عند الدفن إن كان الدين يستأخر سأل غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه وإرضاؤهم منه بأي وجه كان ، هذا نصه وهو نحو ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد ومتابعوه ، وفيه إشكال لأن ظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره في ذمة الولي يبرأ الميت . ومعلوم أن الحوالة لا تصح إلا برضاء المحيل والمحتال ، وإن كان ضمانا فكيف يبرأ المضمون عنه ثم يطالب الضامن . ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة لما ضمن الدين عن الميت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { nindex.php?page=hadith&LINKID=3612الآن بردت جلدته } " حين وفاه لا حين ضمنه ، ويحتمل أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب رأوا هذه الحوالة جائزة مبرئة للميت في الحال للحاجة والمصلحة والله أعلم .
[ ص: 110 ] قال الأصحاب : ويبادر أيضا بتنفيذ وصيته وبتجهيزه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم أحب المبادرة في جميع أمور الجنازة ، فإن مات فجأة لم يبادر بتجهيزه لئلا تكون به سكتة ولم يمت ، بل يترك حتى يتحقق موته ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب للموت علامات ، وهي أن تسترخي قدماه وينفصل زنداه ، ويميل أنفه وتمتد جلدة وجهه ، زاد الأصحاب وأن ينخسف صدغاه ، وزاد جماعة منهم ، وتتقلص خصياه مع تدلي الجلدة ، فإذا ظهر هذا علم موته ، فيبادر حينئذ إلى تجهيزه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فأما إذا مات مصعوقا أو غريقا أو حريقا ، أو خاف من حرب أو سبع أو تردى من جبل ، أو في بئر فمات ، فإنه لا يبادر به حتى يتحقق موته . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيترك اليوم واليومين والثلاثة ، حتى يخشى فساده لئلا يكون مغمى عليه أو انطبق حلقه أو غلب المرار عليه ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد " هذا الذي قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي صحيح ، فإذا مات من هذه الأسباب أو أمثالها فلا يجوز أن يبادر به ، ويجب تركه والتأني به اليوم واليومين والثلاثة ، لئلا يكون مغمى عليه ، أو غيره مما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته " . هذا آخر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11976أبي حامد في تعليقه ، وقال غيره : تحقق الموت يكون بتغير الرائحة وغيره ، والله أعلم .
( فرع ) لم أر لأصحابنا كلاما فيما يقال حال إغماض الميت ، ويستحسن ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبير عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل رحمه الله قال " إذا أغمضت الميت فقل باسم الله وعلى ملة رسول الله ، وإذا حملته فقل باسم الله ، ثم تسبح ما دمت تحمله .
[ ص: 112 ] فرع ) قد ذكرنا فيما سبق أنه يستحب للمريض الصبر . قال أصحابنا : ويكره له كثرة الشكوى ، فلو سأله طبيب أو قريب له أو صديق أو نحوهم عن حاله فأخبره بالشدة التي هو فيها ، لا على صورة الجزع فلا بأس . قال المتولي : ويكره له التأوه والأنين ، وكذا قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وصاحب الشامل وغيرهما من أصحابنا أنه يكره له الأنين ، لأن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا رحمه الله كرهه . وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل فإن المكروه هو الذي ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهي ، بل في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن القاسم قال " { nindex.php?page=hadith&LINKID=26272قالت عائشة : وارأساه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : بل أنا وارأساه } " فالصواب أنه لا كراهة فيه ، ولكن الاشتغال بالتسبيح ونحوه أولى ، فلعلهم أرادوا بالمكروه هذا .