قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ثم يغسل يديه وهو فرض لقوله تعالى - { وأيديكم إلى المرافق } ويستحب أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى ، لما روى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=9797إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم } فإن بدأ باليسرى جاز لقوله تعالى - { وأيديكم } ولو وجب الترتيب فيهما لما جمع بينهما )
( الشرح ) أما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا فحديث حسن رواه أبو داود والترمذي وغيرهما في كتاب اللباس من سننهما بإسناد جيد ولفظه في أكثر كتب الحديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10541إذا لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم وفي بعضها بميامنكم } كما هو في المهذب وكلاهما صحيح " الأيامن " جمع أيمن ، والميامن جمع ميمنة ، وقول المصنف : يبدأ باليمنى ثم باليسرى هو من باب التأكيد ولا حاجة إلى قوله : ثم باليسرى ، لأنه قد علم بقوله يغسل يديه ويبدأ باليمنى أن اليسرى بعدها ، وقد استعمل المصنف وغيره نظير هذه العبارة في مواضع كثيرة ويقال فيها كلها ما ذكرناه هنا . أما حكم المسألة : فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع ، وتقديم اليمنى سنة بالإجماع وليس بواجب بالإجماع ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمعوا على أنه لا إعادة على من يبدأ بيساره ، وكذا نقل الإجماع فيه آخرون وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب ، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع ، واحتج لهم بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور ولأصحابنا بما احتج [ ص: 418 ] به المصنف وهو قوله تعالى - { وأيديكم } ولو وجب الترتيب لبينه فقال " فاغسلوا وجوهكم وأيامنكم وشمائلكم " كما رتب في الأعضاء الأربعة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه أنه سئل عن تقديم اليمين فدعا بإناء فتوضأ وبدأ بالشمال ، وفي رواية : ما أبالي لو بدأت بالشمال . وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه أنه رخص في تقديم الشمال ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فمحمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه مع إجماع من يعتد به .
( فرع ) تقديم اليسار وإن كان مجزئا فهو مكروه كراهة تنزيه نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله تعالى - في الأم ومنه نقلته والله أعلم .