( الشرح ) أما حديث أبي أمامة فغريب ليس بثابت . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فرواه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما ، وهو ضعيف باتفاقهم ; لأنه من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الإمام المشهور ، وهو ضعيف عند المحدثين . وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فكذا [ ص: 11 ] رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل معضل . وأما الأثر المذكور عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه فرواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وليس إسناده بقوي . أما الأحكام فاعلم أن بناء البيت زاده الله فضلا وشرفا رفيعا ، يرى قبل دخول المسجد في مكان يقال له رأس الردم إذا دخل من أعلى مكة ، وهناك يقف ويدعو ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب : إذا رأى البيت استحب أن يرفع يديه ويقول ما ذكره المصنف من الذكر والدعاء ، ويدعو مع ذلك بما أحب من مهمات الدين والدنيا والآخرة ، وأهمها سؤال المغفرة ، وهذا الذي ذكرته من استحباب رفع اليدين هو المذهب ، وبه صرح المصنف والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في جامعه ، والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في تعليقه ، وأبو علي البندنيجي في جامعه ، والدارمي في الاستذكار ، والماوردي في الحاوي ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في المجرد ، والمحاملي في كتابيه ، والقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين والمتولي والبغوي وصاحب العدة وآخرون ، قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في المجرد : نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجامع الكبير . وقال صاحب الشامل : يستحب أن يرفع يديه مع هذا الدعاء ، ثم قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الإملاء : لا أكرهه ولا أستحبه ، ولكن إن رفع كان حسنا . هذا نصه وليس في المسألة خلاف على الحقيقة ; لأن هذا النص محمول على وفق النص الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وجزم به الأصحاب . وقد قدمت في آخر باب صفة الصلاة فصلا في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الدعاء في مواطن كثيرة . والله أعلم .
[ ص: 12 ] فرع ) هذا الذي ذكره المصنف هكذا جاء في الحديث ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم ، وكذا ذكره الأصحاب في جميع طرقهم ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني في المختصر فغيره فقال : " وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة " وقد كرر المهابة في الموضعين . قال أصحابنا في الطريقين : هذا غلط من nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ، وإنما يقال في الثاني : وبرا ، لأن المهابة تليق بالبيت والبر يليق بالإنسان . وهكذا هو في الحديث ، وفي نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم . وممن نقل اتفاق الأصحاب على تغليط nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني صاحب البيان . وكذا هو مصرح به في كتب الأصحاب . ووقع في الوجيز ذكر المهابة والبر جميعا في الأول ، وذكر البر وحده ثانيا ، وهذا أيضا مردود ، والإنكار في ذكره البر في الأول والله أعلم . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب في كتابه المجرد : التكبير عند رؤية الكعبة لا يعرف nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي أصلا ، قال ومن أصحابنا من قال : إذا رآها كبر . قال القاضي : هذا ليس بشيء .
( فرع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب في كتابه المجرد قوله : " اللهم أنت السلام " المراد به أن السلام من أسماء الله تعالى ، قال : وقوله " ومنك السلام " أي السلامة من الآفات ، وقوله " حينا ربنا بالسلام " أي اجعل تحيتنا في وفودنا عليك السلامة من الآفات .
( فرع ) اتفق أصحابنا على أنه يستحب للمحرم أن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة ، صرحوا بأنه لا فرق بين أن يكون في صوب طريقه أم لا ، فيستحب أن يعدل إليه من لم يكن على طريقه ، وهذا لا خلاف فيه . قال الخراسانيون : والفرق بينه وبين الثنية العليا على اختيار الخراسانيين حيث قالوا : لا يستحب العدول إليها كما سبق أنه لا مشقة في العدول إلى باب بني شيبة بخلاف الثنية . قال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14958حسين وغيره : ولأن النبي صلى الله عليه وسلم " عدل إلى باب بني شيبة ولم يكن على طريقه " .