( 7 ) فصل وإن
كان الواقع في الماء ماء مستعملا عفي عن يسيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد الرجل يتوضأ ، فينتضح من وضوئه في إنائه ؟ قال : لا بأس به . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا بد من ذلك . ونحوه عن
الحسن .
وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ; لأنهم كانوا يتوضئون من الأقداح والأتوار ، ويغتسلون من الجفان ، وقد روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4180أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وميمونة من جفنة فيها أثر العجين } {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39696واغتسل هو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة من إناء [ ص: 27 ] واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد منهما يقول لصاحبه : أبق لي } .
ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء ، وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين . وقال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان الأكثر المستعمل منع ، وإن كان الأقل لم يمنع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن كان الواقع بحيث لو كان خلا غير الماء منع وإلا فلا .
وما ذكرنا من الخبر ، وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، يمنع من اعتباره بالخل ; لأنه من أسرع المائعات نفوذا ، وأبلغها سراية ، فيؤثر قليله في الماء ، والحديث دل على العفو عن يسيره ، فإذا يرجع في ذلك إلى العرف ، فما كان كثيرا متفاحشا منع وإلا فلا ، وإن شك فالماء باق على الطهورية ; لأنها الأصل ، فلا يزول عنه بالشك .