( 1272 ) فصل : وإذا
سافر بعد دخول وقت الصلاة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : فيه روايتان : إحداهما ، قصرها قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه سافر قبل خروج وقتها . أشبه ما لو سافر قبل وجوبها .
والثانية ، ليس له قصرها ; لأنها وجبت عليه في الحضر ، فلزمه إتمامها ، كما لو سافر بعد خروج وقتها ، أو بعد إحرامه بها ، وفارق ما قبل الوقت ; لأن الصلاة لم تجب عليه .