صفحة جزء
( 1272 ) فصل : وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة ، فقال ابن عقيل : فيه روايتان : إحداهما ، قصرها قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها . وهذا قول مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ; لأنه سافر قبل خروج وقتها . أشبه ما لو سافر قبل وجوبها .

والثانية ، ليس له قصرها ; لأنها وجبت عليه في الحضر ، فلزمه إتمامها ، كما لو سافر بعد خروج وقتها ، أو بعد إحرامه بها ، وفارق ما قبل الوقت ; لأن الصلاة لم تجب عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية