( 1273 ) مسألة : قال : ( وإذا دخل مع مقيم ، وهو مسافر ، ائتم ) . وجملة ذلك أن
المسافر متى ائتم بمقيم ، لزمه الإتمام ، سواء أدرك جميع الصلاة أو ركعة ، أو أقل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
المسافر ، يدخل في تشهد المقيمين ؟ قال : يصلي أربعا .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجماعة من التابعين . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ،
والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي وقال
إسحاق : للمسافر القصر ; لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين ، فلم تزد بالائتمام ، كالفجر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
والشعبي ،
وتميم بن حذلم ، في
المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعتين : يجزيان
وقال
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : إن أدرك ركعة أتم ، وإن أدرك دونها قصر ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35418من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة } . ولأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ، ومن أدرك أقل من ذلك ، لا يلزمه فرضها .
ولنا ، ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قيل له : {
ما بال المسافر يصلي ركعتين في حال الانفراد ، وأربعا إذا ائتم بمقيم ؟ فقال : تلك السنة . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في " المسند "
وقوله : السنة . ينصرف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولأنه فعل من سمينا من الصحابة ، ولا نعرف لهم في عصرهم مخالفا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلاها أربعا ، وإذا صلى وحده صلاها ركعتين . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم . ولأن هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين ، فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة
وما ذكره
إسحاق لا يصح عندنا ; فإنه لا تصح له
صلاة الفجر خلف من يصلي الرباعية ، وإدراك الجمعة يخالف ما نحن فيه ، فإنه لو أدرك ركعة من الجمعة رجع إلى ركعتين ، وهذا بخلافه . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12477إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه } . ومفارقة إمامه اختلاف عليه ، فلم يجز مع إمكان متابعته . وإذا
أحرم المسافرون خلف مسافر فأحدث ، واستخلف مسافرا آخر ، فلهم القصر ; لأنهم لم يأتموا بمقيم .
وإن استخلف مقيما ، لزمهم الإتمام ; لأنهم ائتموا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلي صلاة المسافر ; لأنه لم يأتم بمقيم . ولو
صلى [ ص: 64 ] المسافرون خلف مقيم ، فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمهم الإتمام ; لأنهم ائتموا بمقيم ، فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلي صلاة السفر ; لأنه لم يأتم بمقيم .