( 1275 ) فصل : إذا
صلى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ، ففرقهم فرقتين ، فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى ، واستخلف مقيما ، لزم الطائفتين الإتمام ، لوجود الائتمام بمقيم ، وإن كان ذلك بعد مفارقة الأولى ، أتمت الثانية وحدها ، لاختصاصها بالائتمام بالمقيم .
وإن
كان الإمام مقيما ، فاستخلف مسافرا ممن كان معه في الصلاة ، فعلى الجميع الإتمام ; لأن المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم ، فصار كالمقيم ، وإن لم يكن دخل معه في الصلاة ، وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى ، فعليها الإتمام ; لائتمامها بمقيم ، ويقصر الإمام والطائفة الثانية .
وإن
استخلف بعد دخول الثانية معه ، فعلى الجميع الإتمام ، وللمستخلف القصر وحده ; لأنه لم يأتم بمقيم