( 1280 ) مسألة : قال : ( وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة ، أتم ) المشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - رحمه الله - أن
المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها ، هي ما كان أكثر من إحدى وعشرين صلاة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والمروذي ، وغيرهما ، وعنه أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ، وإن نوى دونها قصر .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأن الثلاث حد القلة ، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44211يقيم المهاجر بعد قضاء منسكه ثلاثا } . ولما أخلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه
أهل الذمة ، ضرب لمن قدم منهم تاجرا ثلاثا ، فدل على أن الثلاث في حكم السفر ، وما زاد في حكم الإقامة . ويروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وأصحاب الرأي : إن أقام خمسة عشر يوما مع اليوم الذي يخرج فيه أتم ، وإن نوى دون ذلك قصر .
وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أنهما قالا : إذا قدمت وفي نفسك أن تقيم بها خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة . ولا يعرف لهم مخالف . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب مثل هذا القول . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : إذا أقمت أربعا فصل أربعا . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه قال : يتم الصلاة الذي يقيم عشرا ، ويقصر الصلاة الذي يقول : أخرج اليوم ، أخرج غدا ، شهرا .
وهذا قول
محمد بن علي وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا قدمت بلدة ، فلم تدر متى تخرج ، فأتم الصلاة ، وإن قلت : أخرج اليوم ، أخرج غدا . فأقمت عشرا ، فأتم الصلاة . وعنه ، أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11573إن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بعض أسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين . قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : فنحن إذا أقمنا تسع عشرة نصلي ركعتين ، وإذا زدنا على ذلك أتممنا . } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري
وقال
الحسن : صل
[ ص: 66 ] ركعتين ركعتين ، إلى أن تقدم مصرا ، فأتم الصلاة وصم . وقالت
عائشة : إذا وضعت الزاد والمزاد فأتم الصلاة . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس إذا قدم
مكة صلى أربعا . ولنا ، ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18451خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ، فصلى ركعتين حتى رجع ، وأقام بمكة عشرا يقصر الصلاة } . متفق عليه .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3872أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لصبح رابعة ، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع ، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن ، } فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام ، وقد أجمع على إقامتها . قال : فإذا أجمع أن يقيم كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم قصر ، وإذا أجمع على أكثر من ذلك أتم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله يذكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في الإجماع على الإقامة للمسافر . فقال : هو كلام ليس يفقهه كل أحد . وقوله : أقام النبي صلى الله عليه وسلم عشرا يقصر الصلاة فقال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم لصبح رابعة وخامسة وسادسة وسابعة . ثم قال : وثامنة يوم التروية ، وتاسعة وعاشرة . فإنما وجه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة ومنى ، وإلا فلا وجه له عندي غير هذا .
فهذه أربعة أيام ، وصلاة الصبح بها يوم التروية تمام إحدى وعشرين صلاة يقصر ، فهذا يدل على أن من أقام إحدى وعشرين صلاة يقصر ، وهي تزيد على أربعة أيام ، وهذا صريح في خلاف قول من حده بأربعة أيام .
وقول أصحاب الرأي : لم نعرف لهم مخالفا في الصحابة ، غير صحيح ، فقد ذكرنا الخلاف فيه عنهم ، وذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس نفسه خلاف ما حكوه عنه . رواه
سعيد في سننه ، ولم أجد ما حكوه عنه فيه .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في إقامة تسع عشرة ، وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الإقامة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أقام النبي صلى الله عليه وسلم
بمكة ثماني عشرة زمن الفتح ; لأنه أراد
حنينا ، ولم يكن ثم إجماع المقام . وهذه هي إقامته التي رواها
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والله أعلم .