( 1281 ) فصل : ومن
قصد بلدا بعينه ، فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فيها حكم سفره ، فله القصر فيه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في من دخل
مكة لم يجمع على إقامة تزيد على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أن يقدم رابع ذي الحجة : فله القصر ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقصر حتى يرجع ، وحين قدم
مكة وأقام بها ما أقام كان يقصر فيها ، وهذا خلاف قول
عائشة والحسن .
ولا فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وبين أن يريد بلدا آخر ، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، على ما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .